أنا أجهضت كيسا فارغا في الشهر الرابع، وتم تنويمي في المستشفى ٣ أيام، فهل تكتب علي الصلاة؛ علما بأن النزيف شديد، ولم أصلي الأيام الثلاثة الماضية؟
أسقطت كيس حمل فارغ في الشهر الرابع فهل تترك الصلاة؟
السؤال: 383691
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يثبت للمرأة حكم النفاس إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان ، وهذا يكون في أواخر الشهر الثالث من الحمل، أو أول الرابع.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"مسألة: هل كلُّ دم يخرج عند الوضع يكون نفاساً؟
الجواب: لا يخلو هذا من أحوال:
الأولى: أن تُسقِطَ نطفةً، فهذا الدَّم دمُ فساد ، وليس بنِفَاس.
الثَّانية: أن تضع ما تمَّ له أربعةُ أشهر، فهذا نِفاسٌ قولاً واحداً؛ لأنه نُفِختْ فيه الرُّوحُ، وتيقَّنَّا أنَّه بَشَرٌ، وهذان الطَّرفان محلُّ اتفاق، وما بينهما محل اختلاف.
الثَّالثة: أن تُسقِطَ علقةً …
الرابعة: أن تُسقِط مُضغَةً غير مخلَّقة … "
وذكر اختلاف العلماء في هاتين الحالتين ، فبعض العلماء يعتبرهما نفاسا ، وبعضهم لا يعتبرهما كذلك . ثم قال :
"الخامسة: أن تُسقِطَ مُضغةً مخلَّقة ، بحيث يتبينُ رأسُه ويداه ورجلاه.
فأكثر أهل العلم ـ وهو المشهور من المذهب ـ أنَّه نِفَاس.
والتَّعليل: أنه إِذا سقط ولم يُخَلَّقْ : يحتمل أن يكون دماً متجمِّداً، أو قطعة لحم ليس أصلها الإِنسان، ومع الاحتمال لا يكون نِفَاساً؛ لأنَّ النِّفاس له أحكام ، منها : إِسقاط الصَّلاة والصَّوم، ومنع زوجها منها، فلا نرفع هذه الأشياء إِلا بشيء مُتيقَّنٍ، ولا نتيقَّن حتى نتبيَّن فيه خَلْقَ الإِنسان.
وأقلُّ مدَّة يتبيَّن فيها خَلْقُ الإِنسان واحدٌ وثمانون يوماً؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: أربعون يوماً نطفة، ثم علقة مثل ذلك .
فهذه ثمانون يوماً، قال: ثم مضغة، وهي أربعون يوماً، وتبتدئ من واحد وثمانين.
فإِذا سقط لأقلَّ من ثمانين يوماً، فلا نِفاس، والدَّمُ حكمُه حكمُ دم الاستحاضة.
وإِذا ولدت لواحد وثمانين يوماً فيجب التثبُّتُ، هل هو مخلَّق أم غير مخلق؛ لأن الله قسَّمَ المُضْغَة إِلى مخلَّقة، وغير مخلَّقة بقوله: مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ [الحج: 5]، فجائز ألاَّ تُخلَّق.
والغالب: أنه إِذا تمَّ للحمل تسعون يوماً تبيَّن فيه خلق الإِنسان، وعلى هذا إِذا وضعت لتسعين يوماً فهو نِفَاس على الغالب، وما بعد التِّسعين يتأكَّد أنه ولدٌ وأنَّ الدَّم نفاسِ، وما قبل التسعين يحتاج إِلى تثبُّتٍ" انتهى .
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (45564).
وهذا إذا أسقطت المرأة جنينا ، أما إذا أسقطت كيسا فارغا ، فهذا ليس بجنين ، ولا يثبت لها حكم النفاس ، فالدم النازل بسبب الإجهاض في هذه الحالة ليس نفاسا ، فلا يمنعها من الصلاة .
وعلى هذا، فعليك قضاء الصلوات التي تركتها في الأيام الماضية.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة