0 / 0
2,17823/05/2022

قال لزوجته : رنِّي على أهلك يأخذوك

السؤال: 384771

تشاجرت مع زوجتي، وقلت لها: "إذا مش عاجبك رني على أهلك خلهم يأخذونك" فهل تعتبر هذه العباره كناية طلاق؟

الجواب

أولا :

ألفاظ الطلاق على نوعين

يقسم العلماء رحمه الله ألفاظ الطلاق إلى نوعين :

الأول : ألفاظ صريحة في الطلاق، وهي الألفاظ التي تدل على الطلاق ولا تحتمل غيره من المعاني، كلفظ الطلاق وما تصرف منه.

النوع الثاني: ألفاظ تدل على الطلاق عن طريق الكناية، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره .

قال البهوتي رحمه الله :

"( الصَّرِيحُ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ، أَيْ : بِحَسْبِ الْوَضْعِ الْعُرْفِيِّ [أي : بحسب استعمال الناس للفظ وفهمهم لمعناه] … فَلَفْظُ الطَّلَاقِ صَرِيحٌ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ فِي الْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ … وَالْكِنَايَةُ مَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ، وَيَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الصَّرِيحِ.

وَصَرِيحُهُ : لَفْظُ الطَّلَاقِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُ عَلَى الْخُصُوصِ، ثَبَتَ لَهُ عُرْفُ الشَّارِعِ وَالِاسْتِعْمَالِ. فَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَلَاقٌ، أَوْ الطَّلَاقُ ، أَوْ طَلَّقْتُكِ ، أَوْ مُطَلَّقَةً : فَهُوَ صَرِيحٌ … وَإِذَا أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ وَقَعَ؛ نَوَاهُ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ …

ثم مثل للكناية بما لو قال الزوج لزوجته: "اُخْرُجِي، وَاذْهَبِي، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ …

وَالْكِنَايَةُ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيهِ ، لِأَنَّ الْكِنَايَةَ لَمَّا قَصُرَتْ رُتْبَتُهَا عَنْ الصَّرِيحِ ، وُقِفَ عَمَلُهَا عَلَى نِيَّةِ الطَّلَاقِ تَقْوِيَةً لَهَا . وَلِأَنَّهَا لَفْظٌ يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَعْنَى الطَّلَاقِ ، فَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ بِدُونِ النِّيَّةِ" انتهى من "كشاف القناع" (5/287) .

ثانيا :

حكم قول الرجل لزوجته رني أو اتصلي على أهلك يأخذوك 

قول الرجل لزوجته : "رني على أهلك خلهم ياخذونك" يشبه ما ذكره العلماء من : الحقي بأهلك ، أو : اخرجي أو : اذهبي ؛ فيكون من كنايات الطلاق ، فلا يقع به الطلاق إلا أنه ينويه الزوج ، كما سبق في كلام البهوتي رحمه الله المنقول آنفا .

وقال المرداوي رحمه الله : "الصحيح من المذهب ، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله : أن من شرط وقوع الطلاق بالكنايات : أن ينوي بها الطلاق" انتهى من "الإنصاف" (22/250).

وقال الشيرازي في "المهذب" (3/10):

"وأما الكناية : فهي كثيرة ، وهي الألفاظ التي تشبه الطلاق ، وتدل على الفراق . وذلك مثل قوله: … اغربي ، واذهبي ، والحقي بأهلك ، وحبلك على غاربك … وما أشبه ذلك .

فإن خاطبها بشيء من ذلك ، ونوى به الطلاق : وقع ، وإن لم ينو : لم يقع ، لأنه يحتمل الطلاق وغيره" انتهى .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:

"الصحيح : أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ؛ لأن الإنسان قد يقول: اخرجي ، أو ما أشبه ذلك غضباً، وليس في نيته الطلاق إطلاقاً، فقط يريد أن تنصرف عن وجهه حتى ينطفئ غضبهما" انتهى من "الشرح الممتع"(13/76) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (27/8):

"وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكِنَايَةِ وَبَيْنَ الصَّرِيحِ : أَنَّ الصَّرِيحَ يُدْرَكُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ بِهِ ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ ، بِخِلاَفِ الْكِنَايَةِ ؛ فَإِنَّ السَّامِعَ يَتَرَدَّدُ فِيهَا ؛ فَيَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ" انتهى .

فإذا كنت نويت الطلاق بهذا اللفظ الذي قلته : فقد وقع الطلاق ، إذا وقع الشرط الذي علقت عليه الطلاق ، وهو اتصالها بأهلها ، وإن لم تكن نويت الطلاق فلا يقع به شيء .

ثالثا :

تعليق الطلاق على حصول شرط 

إذا علق الرجل طلاق امرأته على حصول شرط ، كما لو قال لها : إن فعلت كذا فأنت طالق ، وكما في السؤال : إذا مش عاجبك اتصلي بأهلي يأخذوك .

فإذا لم يحصل الشرط : فلا يقع الطلاق بذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد ذلك الشي" انتهى من "الشرح الممتع" (12/488) .

وإذا حصل الشرط فإنه ينظر إلى نية الزوج فإن نوى الطلاق وقع الطلاق ، وإن لم ينو الطلاق لم يقع وعليه كفارة يمين .

وينظر السؤال رقم: (82400) .

والخلاصة :

لا يقع الطلاق في مسألتك إلا بشرطين :

الأول : أن تكون نويت الطلاق .

الشرط الثاني : أن يقع الشرط الذي علقت عليه وقوع الطلاق، وهو اتصالها بأهلها ليأخذوها .

فإذا لم تنو الطلاق فلا يقع الطلاق ، اتصلت أم لم تتصل .

وكذلك لا يقع الطلاق إذا نويت الطلاق ولم تتصل زوجتك بأهلها .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android