هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقاً ؟.
هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقاً ؟
السؤال: 38619
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
" الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقاً , سواء كان كاذبا أو صادقاً , فإن كان كاذباً في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم , وذنبه أعظم وعذابه أشد , وهي اليمين الكاذبة , وهي وإن كانت سبباً لرواج السلعة , فهي تمحق بركة البيع والربح , ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( الحلف منفقة للسلعة , ممحقة للبركة ) , أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما , وهذا لفظ البخاري , انظر : "فتح الباري" (4/315) , ولما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة , ولا ينظر إليهم , ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار , وقال أبو ذر : خابوا وخسروا , من هم يا رسول الله ؟ قال : ( المسبل , والمنان , والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) , أخرجه مسلم في صحيحه (1/102) , وأخرج الإمام أحمد نحوه في مسنده .
أما إن كان الحلف في البيع والشراء صادقاً فيما حلف عليه , فإن حلفه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأن في ذلك ترويجاً للسلعة , وترغيباً فيها بكثرة الحلف , وقد قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) آل عمران/77 , ولعموم قول الله تعالى : ( واحفظوا أيمانكم ) المائدة/89 , ولقوله تعالى : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) البقرة/224 , ولعموم ما رواه أبو قتادة الأنصاري السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إياكم وكثرة الحلف في البيع , فإنه ينفّق ثم يمحق ) أخرجه مسلم في صحيحه , وأحمد في المسند , والنسائي , وابن ماجه , وأبو داود " انتهى .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/8)