فى بلدنا توجد منحة مقدمة من شركة أمازون بالتعاون مع وزارة الإتصالات، وفى آخر المنحة امتحان مبلغ الإلتحاق به فى العادة خمسة آلالاف جنيه، لكن الملتحقين بالمنحة يتم إعفائهم من دفع المال مقابل ان يدفعوا مبلغا تأمينيا لضمان الجدية، قيمته ألفان وخمسمائة جنيه، أي نصف قيمة الإمتحان، و يتم رد هذا المبلغ مرة آخرى للطالب فى حال اجتيازه الامتحان خلال عام من الإلتحاق بالمنحة، فإن لم يجتز الامتحان أو مر العام دون أن يمتحن لا يرد له الألفان وخمسمائة جنيه. ما حكم هذا الشرط؟ وقد سجلت فى المنحة بالفعل واجتزت الامتحان، فهل لى أن استرد المال، وأنتفع به، أم أصبح مالا به شبهة؟
حكم دفع مبلغ للالتحاق بمنحة تعليمية ويتم رد المبلغ لمن اجتاز الامتحان
السؤال: 386527
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كانت تكلفة الحصول على الشهادة من شركة أمازون ويب سرفيسز(AWS) في مجالات علوم البيانات والبيانات الضخمة 5000 آلاف جنيه، وكان الملتحق بمنحة وزارة الاتصالات يعفى من ذلك، بشرط أن يدفع نصف المبلغ أولا لضمان جديته، ثم يرد إليه في حال نجاحه: فلا يظهر مانع من ذلك.
ويكيّف ذلك على أنها أجرة مخفضة لأصحاب المنحة قدرها 2500، مقرونة بهبة معلقة على شرط، وهو أن من اجتاز الامتحان رجع له ما دفع، وتعليق الهبة جائز على الراجح. ومن لم يحقق الشرط لم يمنح الهبة، ولم ترجع إليه الأجرة التي دفعها.
وقد منع الجمهور تعليق اللهبة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط، كالبيع" انتهى من "المغني" (6/47).
وذهب بعض أهل العلم إلى صحة تعليق الهبة على شرط، وهو قول بعض الحنفية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله.
وذكر في "الإنصاف" (17/44) أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار جواز تعليق الهبة بالشرط.
وقال ابن القيم رحمه الله ـ وهو يرد قول من قال: إن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط ـ قال:
"وهذا الحكم غير ثابت بالنص ولا بالإجماع، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثم هكذا ثلاث حثيات. وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه، لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. [متفق عليه].
فإن قيل: كان ذلك وعداً.
قلنا: نعم، والهبة المعلقة بالشرط وعد، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك وقال لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة، وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة؛ فإن ردت علي فهي لك. وذكر الحديث. رواه أحمد.
فالصحيح: صحة تعليق الهبة بالشرط عملاً بهذين الحديثين" انتهى من "إغاثة اللهفان" (2/ 16 -17).
فتبين منه : أنه يجوز تعليق الهبة على شرط، لما روى البخاري (2296)، ومسلم (2314) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ:خُذْ مِثْلَيْهَا".
وجاء في "المعايير الشرعية": "مستند مشروعية تعليق الهبة على إتمام الإجارة: هو أن الهبة تقبل التعليق، وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي هبة معلقة على وجوده حيا حين وصول حاملها إليه" انتهى.
والحاصل: أنه لا حرج عليك في استرداد المال والانتفاع به.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب