تزوجت لمدة أسبوع من فتاة من بلد أخرى، ثم سافرت لبلدي، ثم حدث إغلاق الدول بسبب جائحة كورونا، ومنذ ما يقرب من عامين لم نستطع أن نتقابل بسبب منع السفر بين الدول، بالرغم من المحاولات الكثيرة والمتعددة من طرفي أنا وزوجتي، وهي تعيش في بيت أهلها ببلدها، وهي تعمل بوظيفة براتب كبير، ولكن هي تدفع أقساط لبيت لتتملكه، وكذلك تصرف أيضا علي أهلها، وأنا أدفع لها على فترات متباعدة مبلغا من المال، ولكن ليس بصورة منتظمة، واتفقنا قبل الزواج أن أعطيها مبلغا من المال عندما تكون في بيتي تعويضا لها علي ترك وظيفتها، وأنا سوف ألتزم بذلك، ولكن أهلها يطالبونني الآن بتخصيص مصرف شهري لها وهي في بلدها، فهل يلزمني دفع مصروف شهري لها؟ وهل يجب على نفقتها وهي ليست في بيتي؟
سافر ولم يستطع العودة بسبب جائحة كورونا، فهل يلزمه أن ينفق على زوجته؟
السؤال: 389915
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إذا حصل الدخول وسلمت المرأة نفسها لزوجها، فالواجب عليه أن ينفق عليها، وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء، على أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته.
وسبق بيان هذا في جواب سؤال: (ما هي حقوق الزوج وما هي حقوق الزوجة ).
قال ابن قدامة رحمه الله:
"وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إلَى الزَّوْجِ، عَلَى الْوَجْهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا، فَلَهَا عَلَيْهِ جَمِيعُ حَاجَتِهَا؛ مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَشْرُوبٍ، وَمَلْبُوسٍ، وَمَسْكَنٍ" انتهى من"المغني" (11/348).
ثانيا :
إذا سافر الزوج عن زوجته لم يسقط حقها من النفقة.
قال ابن قدامة رحمه الله:
"وَإِنْ غَابَ الزَّوْجُ بَعْدَ تَمْكِينِهَا، وَوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ: لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ، بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ غَيْبَتِهِ؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ بِالتَّمْكِينِ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا مَا يُسْقِطُهَا"
وَإِنْ غَابَ قَبْلَ تَمْكِينِهَا، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ الْمُوجِبُ لَهَا" انتهى من"المغني" (11/397).
وقد ذكرت أنك سافرت بعد أسبوع من الزواج، وعلى ذلك؛ فتجب عليك نفقة زوجتك، ولا تسقط بسفرك.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع (13/477)" فيما لو سافرت الزوجة – وسفرها أعذر للزوج، وفي نفقتها أثناء سفرها هي تفصيل للفقهاء -: هل يسقط حقها في النفقة أم لا ؟ قال:
"الخلاصة -على الأرجح – أن الأصل وجوب النفقة بمقتضى العقد، كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
وهذا الأصل لا يمكن سقوطه إلا بمقتضى دليل شرعي، والدليل الشرعي هو أن يقال: هذه النفقة في مقابل الاستمتاع، فمتى فوتت المرأة الاستمتاع، أو كماله، على الزوج، بدون رضاً منه: سقطت نفقتها.
ومتى لم تفوته إلاّ بإذنه: فإنها لا تسقط؛ لأنه راضٍ بذلك، هذه هي القاعدة التي هي مقتضى الأدلة الشرعية" انتهى .
وحاصل ذلك كله: أن نفقة زوجتك واجبة عليك؛ لأنك أنت المسافر عنها لبلدك. ثم يتأكد ذلك بأنها لم تمتنع عن اللحاق بك؛ بل حيل بينها وبين ذلك.
ثالثا :
إذا كانت الزوجة موظفة، مستغنية براتبها عن نفقة الزوج؛ فإن ذلك لا يسقط حقها من النفقة، ما دام الزوج لم يشترط عند العقد أنه سيتركها تعمل، مقابل أنه لا ينفق عليها، أو يقلل من النفقة، وقد ذكرنا فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله في ذلك في جواب السؤال رقم: (2686)، فلتراجع.
والذي ننصح به: أن يتم الاتفاق بينكما على أن ترسل لها مبلغا من المال كل شهر، إلى أن تتمكنا من الاجتماع في بيت واحد.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة