0 / 0

وضع المال في البنك ، وهل بناء المستشفيات من مصارف الزكاة ؟

السؤال: 39211

من لديه مبلغ من المال موضوع في دفتر توفير أو في أحد البنوك ويتم إخراج زكاة المال منه كل عام ، هل يصبح هذا المبلغ مشكوكاً فيه بسبب الفائدة ؟ وبالنسبة لإخراج الزكاة هل يجوز التبرع بمبلغ المال هذا في بناء مستشفى أو دار أيتام ( عن طريق وضع هذا المبلغ تحت رقم حساب معين خاص بالجهة ) أم يجب التبرع بالمبلغ يداً بيد ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

وضع المال في البنوك الربوية وأخذ الربا عليها والمسماة الفائدة من كبائر الذنوب ، وإخراج الزكاة من هذا المال لا يعفي صاحبه من الإثم .

وانظر جواب السؤال رقم ( 22339 ) ففيه بيان تحريم الربا .

وجواب السؤال ( 181 ) ففيه بيان حرمة وضع المال في البنوك الربوية .

ثانياً :

وأما بالنسبة لمصارف الزكاة فإنه لا يجوز وضعها في بناء مستشفى ولا في بناء دار أيتام لا يداً بيدٍ ، ولا بواسطة ، فمصارف الزكاة محصورة لا يجوز الزيادة عليها ، ومصارف الزكاة قد بيَّنها الله تعالى في قوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل التوبة / 60 .

وقد وضَّحنا هؤلاء في جوابنا على السؤال رقم ( 6977 ) .

وقد ذكرنا في عدة أجوبة عدم جواز دفع الزكاة في بناء المساجد والمدارس وكذلك في طباعة المصحف ، فانظرها في (13734 ) و ( 21797 ) .

لكن لو كان المقصود بوضعها في دار للأيتام أن هذه الأموال ينفق منها على الأيتام الفقراء فإن هذا جائز إذا كان الأيتام فقراء .

والأفضل أن تتولى توزيع زكاة مالك بنفسك حتى تتأكد من أنك وضعتها في موضعها الذي أمرك الله به ، وعليك بذل الوسع في تحديد المستحقين .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android