0 / 0

ما حكم هبة الزوجة المسافرة ليلتها لضرتها؟

السؤال: 393584

عندي ثلاث زوجات، سافرت إحداهن، وبقيت اثنتان، لكن قبل أن تسافر وهبت ليلتها لإحدى ضرتيها؛ لأنها متفاهمة معها أكثر، فهل يحق لها ذلك؟ وهل يجب علي المبيت ليلة بليلة أم ليلتان بليلة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

للمرأة أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها، بشرط رضى الزوج بذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله: “ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها، أو لبعض ضرائرها، أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضى الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه” انتهى من “المغني” (7/311).

ثانيا:

إذا سافرت المرأة بإذن زوجها، لحاجته هو: لم يسقط حقها في القسم، ووجب أن يقضي لها، ولها أن تهب لياليها لغيرها.

وأما إن سافرت لحاجتها هي، كزيارة أهلها، أو سافرت بغير إذنه: فلا قسم لها، ولا تملك أن تهب شيئا من ذلك لغيرها.

جاء في “الموسوعة الفقهية” (33/202): ” وقد يفوت قسم إحدى الزوجات بسفرها.

وفي ذلك تفصيل عند الشافعية والحنابلة:

قالوا : إن سافرت بغير إذنه لحاجتها، أو حاجته، أو لغير ذلك: فلا قسم لها؛ لأن القسم للأُنس وقد امتنع بسببٍ من جهتها، فسقط.

وإن سافرت بإذنه لغرضه، أو حاجته؛ فإنه يقضي لها ما فاتها بحسب ما أقام عند ضرتها لأنها سافرت بإذنه ولغرضه، فهي كمن عنده وفي قبضته، وهو المانع نفسه بإرسالها.

وإن سافرت بإذنه لغرضها أو حاجتها، لا يقضي لها ( عند الحنابلة وفي الجديد عند الشافعية ) لأنها فوتت حقه في الاستمتاع بها، ولم تكن في قبضته، وإذنه لها بالسفر رافع للإثم خاصة …

ولو سافرت وحدها بإذنه، لحاجتهما معا: لم يسقط حقها، كما قال الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة، ومثلها القسم , خلافا لما بحثه ابن العماد من السقوط ” انتهى .

وينظر: “الشرح الممتع” (12/433).

وعلى ذلك؛ فإذا كان سفرها لحاجة لك، فلها أن تهب لياليها لضرتها بإذنك ، وحينئذ تقسم ليلتين، ليلة، إلى رجوعها.

وإن سافرت لحاجتها هي سقط: حقها في القسم، ولم تصح هبتها، وتقسم حينئذ ليلة، ليلة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android