0 / 0
3,06610/06/2023

شراء سيارة بالتقسيط مع احتساب فوائد سنوية على المبلغ المتبقي

السؤال: 393861

اشتريت سيارة ثمنها ٢٥٠٠٠٠ جنيه، دفعت مقدم ١٠٠٠٠٠ جنيه كاش من ثمنها، باقي ١٥٠٠٠٠ جنيه يتم احتساب الفوائد على المتبقي من المبلغ سنويا بفائدة ١٠ %، وتم الاتفاق أن مدة التقسيط ٥ سنوات، أي يضاف ٥٠ % على الباقي من مبلغ السيارة، تدفع على أقساط شهرية، مع وجود تأمين إجباري من شركة تأمين، فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج في بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة الثمن، لكن يشترط لذلك شروط:

1-ألا تذكر الزيادة بنسبة مئوية مفصولة عن الثمن، فما ورد في السؤال لا يجوز.

2-ألا يفرض غرامة تأخير إذا تأخر المشتري في سداد القسط في موعده، لأن هذه الغرامة ربا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “رسالة المداينة” (ص 107) وهو يبين شروط جواز البيع بالتقسيط:

” أن لا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الرِّبا مثل أن يقول: بعتك إيَّاها العشرة أحد عشر أو نحو ذلك، فإن اشتمل على ذلك فهو إمَّا مكروه أو محرم، نقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا: كأنه دراهم بدراهم لا يصحّ. هذا كلام الإمام أحمد.

وعليه ؛ فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة، ومقدار ربحه، ثم يقول للمستدين: بعتك إيَّاها بكذا وكذا إلى سنة” انتهى.

وجاء في “قرارات المجمع الفقهي” :

“أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .

ثانياً: لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة.

ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم …” انتهى من “مجلة المجمع الفقهي” (ع 6 ج 1 ص 193).

وبناء على هذا، فالصورة الواردة في السؤال ممنوعة، لأن الزيادة فيها ذكرت مفصولة عن الثمن .

ثانيا:

وأما التأمين ، فإن كان من النوع التعاوني فهو جائز، وإن كان من النوع التجاري –وهو الغالب- فهو محرم، لأنه يجمع بين الربا والميسر .

ولمعرفة الفرق بين هذين النوعين ينظر السؤال رقم: (205100).

ثم، إن كان التأمين من النوع المحرم، وكان النظام يُلزِم به، بحيث  لا يمكنه تملك السيارة بدونه؛ فلا إثم عليه ، ويكون الإثم على من ألزمه بذلك، ينظر جواب السؤال رقم: (170654).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android