شخص مصاب بسلس البول ، توضأ بعد دخول الوقت ثم أراد تجديد وضوئه ولم يدخل الوقت التالي ، فهل عليه الاستنجاء مرة أخرى عند تجديد الوضوء؟.
صاحب الحدث الدائم – كمن به سلس بول – إذا جدد الوضوء قبل خروج الوقت ، لم يلزمه الاستنجاء عند التجديد ، لأنه متوضئ حكما .
وإذا خرج الوقت لزمه أن يغسل فرجه ، وأن يتوضأ ، ثم يصلي ما شاء من فروض ونوافل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : " فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " . رواه البخاري ( 226 ) ومسلم ( 333 )
ولو قُدر أنه توضأ ، ثم لم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى ، لم يلزمه الوضوء ، وهو على وضوئه الأول .
فقول الفقهاء : يتوضأ لوقت كل صلاة ، مقيد بما إذا خرج منه شيء .
قال البهوتي في الروض المربع (ص 57) : (( والمستحاضة ونحوها ) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم … (تتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا ونوافل) ، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء) انتهى .
ولمعرفة المزيد عن أحكام صاحب السلس انظر السؤال رقم 22843 ، ورقم 39494
والله أعلم .