هل صحيح هذا الحديث: “أن قوما اتفقوا على أن يزنوا بأخواتهم وأمهاتهم وفعلوا ذلك، فأرسل الله عليهم حشرة فقتلتهم، فهرب منهم واحد فجاءته رسالة ففتحها فخرجت منها الحشرة فقتلته”؟
هل تصح قصة: أن قوما اتفقوا على أن يزنوا بأخواتهم وأمهاتهم، فعاقبهم الله بحشرة قتلتهم؟
السؤال: 394784
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
هذا الخبر لم نقف على ما يدل على أنه حديث، ولم نقف عليها في كتاب من كتب أهل العلم المعتمدة ؛ وإنما هي قصة يذكرها بعض الوعاظ ولا ندري عن حقيقتها شيئا.
ومثل هذه القصة، إن كان لها أصل؛ فإنما يفعل ذلك المزدكية الإباحية، وأشباههم من المجوس، وممن انتكست فطرته، وعاند ربه، وبلغ من النتن مبلغا فاحشا.
وليس من شك في أن الزنى بذوات المحارم أعظم إثما من الزنى بغير المحارم ، لما فيه من القطيعة والأذى والاعتداء على الرحم المأمور بصلتها ، ولما فيه من معاندة الطبيعة والفطرة البشرية السوية. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الزاني بالمحارم يقتل مطلقا ، سواء كان محصنا أو غير محصن ، وهي رواية عن أحمد رحمه الله . والجمهور على أنه يحد حد الزاني ، فيرجم المحصن ، ويجلد غير المحصن مائة جلدة ، وإن كان إثمه أعظم .
قال ابن القيم رحمه الله عن وطء الأم والبنت والأخت: ” فإن النفرة الطبيعية عنه كاملة ، مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود، في أحد القولين، وهو القتل بكل حال، محصنا كان أو غير محصن. وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من أهل الحديث . وقد روى أبو داود من حديث البراء بن عازب قال : لقيت عمى ومعه الراية فقلت له : إلى أين تريد ؟ قال بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله . [ صححه الألباني في إرواء الغليل (2351) ].
وفي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من وقع على ذات محرم فاقتلوه) [ ضعفه الألباني في “ضعيف الجامع” (5524)] . ” انتهى من “الجواب الكافي” ص (270) باختصار .
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بقتل الزاني بذات المحرم بكل حال .
قال : ” وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهم ، ولكن بذوات المحارم فيه القتل بكل حال ، لحديث صحيح ورد في ذلك ، واختار ذلك ابن القيم في كتاب الجواب الكافي على أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال .
مثلا : لو زنى بأخته والعياذ بالله أو بعمته أو خالته أو أم زوجته أو بنت زوجته التي دخل بها ، وما أشبه ذلك فإنه يقتل بكل حال ؛ لأن هذا الفرج لا يحل بأي حال من الأحوال ، لأنه من محارمه ، ولأن هذه فاحشة عظيمة , وورد في ذلك أيضا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل من أتى محرما من محارمه ، وهو رواية عن أحمد ، وهي الصحيحة أن من زنى بذوات المحارم يقتل ولو كان غير محصن ” انتهى من “الشرح الممتع” (14/246).
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (84982).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة