أنا للأسف ارتكبت كبيرة، وذنبا عظيما في نهار رمضان، وأني أشعر بألم كبير بداخلي، راجيا من الله قبول توبتي، وعلمت أن من يفعل اللواط في نهار رمضان يترتب عليه ما يترتب على الزوج إذا وطأ زوجته في نهار رمضان؛ وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ٦٠ مسكينا، وأنا هنا عاجز عن عتق الرقبة، ولا يوجد عارض صحي يمنعني من صيام شهرين متتابعين، ولكن أخشى أن يلحظ أحد حولي ذلك، وأنا غير متزوج، ولن أستطيع أن أبرر لهم لماذا أنا صائم لهذه المدة، وأخشى أن يقعوا في الشك بي، وبالذات والداي، ولو علما ما فعلت لاتبرأ مني، فهل لا حرج علي إن أطعمت ٦٠ مسكينا؟
فعل الفاحشة في نهار رمضان ويخشى إن صام شهرين أن يفتضح، فماذا يفعل؟
السؤال: 394786
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الواجب أن تتوب إلى الله تعالى من هذا المنكر القبيح، وأن تجتنب أسبابه.
وقد أتيت بفعلتك هذه : بابين من الكبائر ، وهو الإفطار عمدا في نهار رمضان، والوقوع في هذه الفاحشة المنكرة.
ولمعرفة وعيد من يفعل اللواط ينظر جواب السؤال (27176).
وقد روى ابن خزيمة (1986)، وابن حبان (7491) عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ (الضبع هو العضد) فأتيا بي جبلا وعِرا، فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم) صححه الألباني في "صحيح موارد الظمآن" برقم (1509).
فاجتهد في التوبة والاستغفار والندم، والإكثار من العمل الصالح، رجاء أن يعفو الله عنك.
قال تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) طه/82.
ثانيا:
الصائم إذا وقع في اللواط في نهار رمضان: لزمته الكفارة المغلظة، كمن جامع امرأته في نهار رمضان.
وهذا القول هو الصواب، وهو قول جماهير أهل العلم.
قال النووي في "المجموع" (6/377):
"فرع في مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة، أو رجلا في الدبر:
ذكرنا أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة. وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد .
وقال أبو حنيفة: عليه القضاء .
وفي وجوب الكفارة روايتان عنه، أشهرهما عنه لا كفارة ; لأنه لا يحصل به الإحصان، والتحليل؛ فأشبه الوطء فيما دون الفرج.
واحتج أصحابنا بأنه جماع أثم به لسبب الصوم؛ فوجبت فيه الكفارة، كالقتل" انتهى.
والأصل وجوب الكفارة على الفور، لكن إن كان الأمر كما ذكرت من خشية أن تنفضح عند أهلك، فنرى أن تؤخر الكفارة حتى يتيسر لك سبيل من سفر أو غيره، لتصوم.
فإن لم ترج قرب هذه الوسيلة، وأردت المسارعة لإبراء ذمتك، فبإمكانك أن تنذر صوم الكفارة التي تلزمك، أو تنذر صيام الشهرين المتتابعين كفارة عما فعلت؛ حتى إذا انتبه أحد من أهلك لذلك، وخشيت أن يفتضح أمرك، أخبرتهم بأنك نذرت صيام شهرين متتابعين.
نسأل الله أن يتوب عليك توبة نصوحا، وأن يردك إليه ردا جميلا، وأن يعصمك من الزيغ والزلل.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة