0 / 0
57414/08/2024

لديه ولد من امرأة كافرة و ينوي الرجوع إلى بلده فهل يتركه؟

السؤال: 397456

أنا رجل مسلم، أعمل في بلاد الكفر، وكنت قد تزوجت زواجا شرعيا بامرأة أجنبية كانت قد أسلمت، ثم بعد أن أنجبت منها ولدا نزعت الحجاب، وبدأت تذهب إلى الكنيسة، وتأخد ولدي معها، فطلقتها، وبقي الولد معها، وهو الآن في الإبتدائية، لم أنفق عليه إلا قليلا، ولم أره إلا نادرا، وهو مصاب بالتوحد، وما أبرىء نفسي بشيء، وأنا أريد أن أتوب إلى الله تعالى، والعودة إلى بلدي نهائيا؛ لأن لدي زوجة وأولاد هناك، فهل أعود بدونه أم ماذا أفعل؟ علما أنها لن تسمح لي بأخذه، ولن يسمحوا لي بإخراجه حتى تأذن أمه، وللعلم أيضا فإن هذا الولد لا يعلم به أحد من عائلتي، ما ذا يتوجب علي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الواجب على الأب أن ينفق على ابنه، وأن يرعاه، وأن يصلح تنشئته على الإسلام وأن يسعى لتجنيبه الكفر ما أمكنه، وقد قصرت في ذلك من أول الأمر؛ إذ لم تتخير الزوجة المناسبة، ولعلك تعجلت اختيارها، وأرضتك هي بما أظهرت من إسلامها. ثم أخطأت وقصرت، حين أهملت شأنه، وتركته لأمه تربيه هي على ما ترى، وتُنَصِّره!! وكان عليك أن تهتم به وألا تتركه، ولو ارتدت أمه.

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ التحريم/6.

وعَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:  أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  رواه البخاري (7138)، ومسلم (1829).

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ  رواه ابن حبان، وصححه الألباني في "غاية المرام" برقم (271).

فتب إلى الله تعالى من تقصيرك، وحاول تدارك ما فات بالسؤال عن ولدك، ومحاولة تحبيبه في الإسلام، وإدخاله مدرسة إسلامية إن استطعت ذلك، وتقوية الصلة به قبل سفرك، لتكون على تواصل معه بعد ذلك.

وإن استطعت أن تأخذه معك بأي حيلة فافعل؛ لتنقذه من الكفر؛ فهذا من أعظم الواجبات عليك تجاه ولدك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ومهما كلفك.

وكونك متزوجا، وعائلتك لا تعلم شيئا عن هذا الولد، كل هذا ليس عذرا في إهماله وتركه للكفر، فاتق الله تعالى، وافعل ما في وسعك لإنقاذه، ولو اضطرك الأمر إلى تأخير سفرك، حتى تبلغ عذرك، وتعلم أنه لم يعد بوسعك شيء تقدمه لولدك، وتنقذه به من ملة الكفر.

وإذا قُدّر أنك سافرت، فعد إليه بين الحين والآخر، ولا تفقد الأمل في إسلامه وصلاحه.

ونسأل الله أن يغفر لك، وأن يعينك على إنقاذ ولدك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android