هل القرعة تجوز بين الزوجات في الصورة التالية: فأنا امرأة مقبلة على الزواج من رجل متزوج، ولديه عمارة، طلبت منه أن أسكن في الدور الثالث، فرفض، وقال: إنه لزوجتي الأولى، فقلت له: بعد الزواج يجب أن تعدل وتسوّي قُرعة بيننا من يسكن فيها، فرفض، فما حكم ذلك؟
لديه عمارة وتريد زوجته الثانية أن تسكن في الدور الثالث فقال إنه لزوجتي الأولى فهل عليه حرج؟
السؤال: 397999
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يلزم الزوج النفقة على زوجته بالمعروف، ومن ذلك المأكل والمشرب والملبس والمسكن، فإن كان له زوجتان أنفق على كل منهما بحسب حاجتها.
ولا يلزمه أن يسكنهما في شقتين متماثلتين، وإنما يسكن كل واحدة بحسب حالها وحاجتها، فمن كان لها أولاد، فإنها تحتاج إلى شقة لا تحتاج مثلها من ليس لها ولد.
وجمهور الفقهاء على أن العدل إنما يجب في القسم والمبيت، وأنه لا يجب العدل في غير ذلك كالهبات، فلو وهب لإحداهن شقة لم يلزمه أن يهب للأخرى مثلها.
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة ، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن ، قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية ” انتهى من “المغني” (10/242).
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العدل في كل ما يمكن فيه العدل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه أبو داود (2133)، والنسائي (3881)، وصححه الشيخ الألباني.
وهذا القول أقرب للصواب ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، واختاره الشيخ السعدي ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء .
والظاهر من السؤال أن الزوج لن يُمَلِّك الشقة لزوجته، وإنما سيسكنها فيها، فإذا كان وعدها بالسكنى في الدور الثالث، أو كان قد اختار ذلك لأنه مناسب لها، فلا حرج عليه، ويلزمه أن يسكنك في مكان يصلح لك.
وإذا كان تخصيصه الشقة لزوجته الأولى قبل زواجه منك: فلا حق لك في طلبها، ولا منازعتها.
وبكل حال؛ فلا تلزمه القرعة في هذا.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب