0 / 0

كان يتكلم مع مطلقة رجعية حتى بانت ثم طلبها للزواج، فما الحكم؟

السؤال: 401761

لي أخ كان يتواصل مع سيدة متزوجة، ولكنها كانت مطلقة طلاقا رجعيا، حتى إذا كان الطلاق بائنا، وانتهت عدتها، طلب زواجها، ولكني اعترضت على زواجه منها؛ لأنهم كانوا يتحدثون وهي لم تطلق بعد، وجاء أهلها يشترطون موافقتي، وأنا رافض، فهل أنا الآن أمنع خيرا، وأقطع رحما، أم أصر على موقفي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة فضلا عن التصريح.

قال القرطبي في تفسيره (3/188): " ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا؛ لأنها كالزوجة" انتهى.

وإذا تضمن الكلام معها دعوتها إلى فراق زوجها، فهذا تخبيب محرم، وهو من الكبائر؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ  رواه أبو داود (2175)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وروى أبو داود ( 5170 ) – أيضاً – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الشيخ عبد العظيم آبادي رحمه الله: " (مَن خبَّب ) أي : خدع وأفسد .( امرأة على زوجها ) : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها" انتهى من "عون المعبود"  ( 6 / 159 ).

وقال :" ( مَنْ خَبَّب زوجة امرئ ) : أي خدعها وأفسدها، أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها، أو يزوجها لغيره أو غير ذلك" انتهى من "عون المعبود" ( 14 / 52 ).

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "عن إمام للمسلمين : خبب امرأة على زوجها حتى فارقته وصار يخلو بها ، فهل يُصَلَّى خلفه ؟ وما حكمه ؟ .

فأجاب :

في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه ) فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين ، لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو ، مع إصراره على الخلوة بها ، ولا سيما إذا دلت القرائن على غير ذلك .

ومثل هذا لا ينبغي أن يولى إمامة المسلمين إلا أن يتوب ، فان تاب، تاب الله عليه ، فاذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة، فينبغى أن يصلى خلفه ، فلا يصلَّى خلفَ من ظَهَرَ فجوره لغير حاجة ، والله أعلم" انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 23 / 363 ).

وعليه؛ فالواجب على أخيك التوبة، إن كان وقع في التعريض أو التصريح بالخطبة، أو التخبيب.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان نكاح المخبِّب ، وذهب بعضهم إلى أنه يحرم عليه من خببها على التأبيد.

والجمهور على صحة النكاح وهو الراجح، وينظر: جواب السؤال رقم: (84849).

فإن كانت المرأة صالحة، ولا مجال لرجوعها لزوجها حتى لو ابتعد عنها أخوك: فلا حرج على أخيك أن يتزوجها، بعد توبته وتوبتها.

وإن كان هناك مجال لعودتها لزوجها، فالواجب عليه أن يبتعد عنها، فلعلها أن ترجع إلى زوجها، ويكون قد أصلح بعض ما أفسد.

فلعل الأوفق: أن تؤخر الموافقة حتى يتبين لك استبعاد رجوعها لزوجها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android