لبست شرابا طويلا، ولبست شراباً ثان فوق الشراب الأول، ولكن الشراب الثاني لم يكن يغطي مكان الوضوء، وكلاهما لبستهما على طهارة، فما حكم المسح على الشراب الأعلى الذي لا يغطي مكان الوضوء؛ لأنه قصير؟
لبس جوربا قصيرا على جورب طويل فهل يصح أن يمسح عليه؟
السؤال: 402052
Table Of Contents
يشترط للمسح على الجورب أن يكون ساتراً لمحل الفرض
يشترط للمسح على الخف أو الجورب: أن يكون ساتراً لمحل الفرض، ومحل الفرض من أطراف أصابع القدم إلى الكعبين. وينظر: جواب السؤال رقم: (192736).
ومن لبس خفا على خف، أو جوربا على جورب، قبل الحدث، وكان كل منهما صحيحا: جاز أن يمسح على أي منهما.
وإن كانا مخرقين، أو قصيرين، لم يجز المسح على أي منهما، على القول بأن المخرق لا يصح المسح عليه، وهو قول الجمهور.
وإن كان أحدهما قصيرا أو مخرقا، صح المسح على الفوقاني مطلقا، أي سواء كان هو الطويل أو القصير.
وصح المسح على التحتاني إن كان صحيحا، بأن يدخل يده من تحت الفوقاني ويمسح الأسفل.
قال في "مطالب أولي النهى" (1/132): " (وإن لبس لابس خف عليه) خفا (آخر، لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما) ، صح مسحه على الفوقاني مطلقا، وعلى التحتاني إن كان هو الصحيح.
و(لا) يصح المسح مع خرق (كليهما) – أي: الخفين – ولو سترا.
وإن كانا صحيحين: (صح مسح على أيهما شاء).
وإذا أراد مسح التحتاني (فيدخل يده من تحت الفوقاني، ويمسح الأسفل).
(وإن نزع) لابس خفين خفا (ممسوحا لزم نزع الآخر) وإعادة الوضوء" انتهى.
وفي "حاشية ابن قايد على المنتهى" (1/63): " (وإن لبس عليه آخر … إلخ) دخل في هذه العبارة أربع صور؛ لأنه إما أن يكونا صحيحين، أو مخرقين، أو الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا، أو عكسه.
ففي الأولى: يصح على أيهما شاء. وفي الثانية: لا يصح على شيء منهما، ولو سترا. وفي الثالثة: يصح على الأعلى فقط. وفي الرابعة: على أيهما شاء" انتهى.
حكم المسح على جورب وتحته جورب آخر
وصورتك هي الرابعة، فيصح أن تمسح على الأعلى، ويصح أن تمسح على الأسفل بأن تدخل يدك من تحت الفوقاني وتمسح.
فإن نزعت الأعلى لزمك نزع الأسفل.
ولبس الجورب القصير على الجورب الطويل بمنزلة لبس النعل على الخف، وقد روى الترمذي (99)، والنسائي (125)، وأبو داود (159)، وابن ماجه (559) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: "تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: " يصح المسح على الكنادر غير الساترة للمفروض، إِذا كان تحتها شراب صفيق ساتر للمفروض، بشرط أَن يلبسهما جميعًا، أَو يلبس الكنادر قبل أَن يحدث، وبشرط أَن لا يخلعهما إِلا جميعًا، لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الْجَوْرَبَيْن وَالنَّعْلَيْن.
كما أَن له أَن يقتصر على مسح الشراب وحده، وحينئذ لا حاجة إِلى اشتراط لبسهما جميعًا ونحوه وخلعهما جميعًا" انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/68).
والحاصل: أنه يجوز أن تمسح على الجورب القصير الملبوس على جورب طويل، وتنزعهما معا.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة