هل يجوز للأم المصابة بهذا المرض الإجهاض إذا حملت ، وهل لها حقّ في حضانة الولد ، وهل يجوز لأحد الزوجين فسخ النكاح إذا اكتشف إصابة الطّرف الآخر بالمرض ؟
حكم إجهاض وحضانة الطفل المصابة أمه بالإيدز
السؤال: 4038
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً : إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) :
نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) إلى جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل – نفخ الروح في الجنين – أو أثناء الولادة ، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً .
ثانياً : حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لوليدها السليم وإرضاعه :
لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لوليدها السليم ، وإرضاعه له ، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية ، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي .
ثالثاً : حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) :
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
مجمع الفقه الإسلامي ص 204-206