أعمل أمين خزينة فى شركة تمويل سلع فقط، والسلع موجودة فى مخازن الشركة، والعقد يكون لتمويل هذه السلع الموجودة فى المخازن، وأنا أستلم أقساط هذه السلع، ومؤخرا قامت الشركة بالتعاقد مع شركة أخرى بإجراء لها عمليات تمويل لمنتجات غير موجودة بمخازن الشركة؛ كالحديد، والإسمنت، وإنما من خلال تجار تم التعاقد معهم من قبل، فإذا جاء عميل يريد شيئا من السلع الموجودة فى مخازن الشركة يمضى العقد، ويعطوا العميل السلعة، ويدفع أول قسط مثلا، وباقى الأقساط مقسمة حسب الاتفاق، وإذا جاء العميل يريد سلعة غير موجودة بالمخازن تطلبها الشركة من خلال برنامج الشركة الأخرى المتعاقدين معها، والتى تقوم بالتمويل على هيئة رصيد مال يرسل للتاجر الموجودة عنده السلعة من خلال أجهزتنا، الخلاصة أنا أعمل أمين خزينة، وأستلم أقساط العملاء التى أخذت من المخازن، وأقساط العملاء التى أخذت من تجار، وأساعد الشركة فى إنشاء تقارير عن العملاء، والاستفسار إذا لم يوجد الموظف الآخر. السؤال: ماذا علي أن أفعل، هل أكمل العمل أم أبحث عن عمل آخر، وأنا فى عملي؟ أم ماذا؟ ليس لدى عمل آخر، وصعب أن أجد عملا فى قريتي وخارجها بسبب البطالة، وهذا ليس مبررا، ولكن من الصعب جدا أن تجد عمل؟
ما حكم العمل في شركة تمويل سلع لا تملكها بالتقسيط؟
السؤال: 404568
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
لا حرج على الشركة في بيع ما تملك من سلع بالتقسيط، بشرط أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخير؛ لأن ذلك شرط ربوي لا يحل للشركة شرطه، ولا يحل للمشتري قبوله ولو كان عازما على السداد، ولا يحل إجراء العقود المشتملة عليه؛ لتحريم الإعانة على المعصية.
فإن كان مرادك بتمويل السلع: بيع السلع المملوكة للبائع، فعليا، لكن بالتقسيط: فلا حرج كما ذكرنا، وإن أردت شيئا آخر فلابد من بيانه.
ثانيا:
أما السلع التي لا تملكها الشركة، فإذا جاء مشتر يريدها، فلا يجوز للشركة أن تبيعها وهي لا تملكها، ولا تبيعها ولو ملكتها حتى تقبضها؛ لما روى النسائي (4613)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232) عن حكيم بن حزام قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ . قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي".
وروى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) وصححه الترمذي، والألباني.
وهذه المسألة لا خلاف فيها.
قال ابن قدامة في "المغني" (4/155): " ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتريها، ويسلمها، رواية واحدة. وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأن حكيم بن حزام قال للنبي: – صلى الله عليه وسلم – إن الرجل يأتيني، فيلتمس من البيع ما عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه، ثم أبيعه منه، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – لا تبع ما ليس عندك " انتهى.
وأما اشتراط قبضها قبل بيعها: فلما جاء في حديث حكيم ابن حزام المتقدم: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316)، والنسائي (4613)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342).
وهذا يعم الطعام وغيره، فلا يجوز بيع ما اشتريته قبل أن تقبضه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، خلافا لمن قيد المنع بالطعام.
ويستثنى من تحريم بيع ما لا يملك: بيع الموصوف في الذمة حالا، وصورة عقد السَّلم، وهي أن تبيع السلعة بذكر أوصافها، وموعد تسليمها، وتقبض الثمن (كاملا)، ثم تذهب وتشتريها وتعطيها للزبون أو تطلب من المتاجر إعطاءها للزبون.
ولا يجوز أن تبيع السلع-في هذه الصورة- بالتقسيط، بل يجب استلام الثمن كاملا عند العقد.
قال في "مطالب أولي النهى" (3/20): " (ولا) يصح (بيع ما)؛ أي: شيء معين (لا يملكه) البائع، ولا أذن له فيه … ؛ لحديث حكيم بن حزام مرفوعا: لا تبع ما ليس عندك رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه. (إلا موصوفا) بصفات سلم (لم يعين)؛ فيصح؛ لقبول ذمته للتصرف (إذا قبض) المبيع، (أو) قبض (ثمنه بمجلس عقد)ـ، فإن لم يقبض أحدهما فيه؛ لم يصح؛ لأنه بيع دين بدين، وقد نهي عنه" انتهى.
ثالثا:
للشركة عدة خيارات مباحة للتعامل بالتقسيط في هذه السلع التي لا تملكها، يمكنها القيام بها:
2 – بيع المرابحة:
ويتم بوعد الزبون بشراء السلعة التي يريدها، فإذا اشترت السلعة، وتم قبضها وحيازتها، جاز بيعه بالتقسيط، أو بالثمن الحال.
ولا يجوز أن يؤخذ من العميل مال في مرحلة الوعد.
وينظر: جواب السؤال رقم: (229091).
3 – الوكالة عن المشتري، بأجرة:
وذلك بأن يتم إعلام الزبون بالسلعة ومواصفاتها وثمنها الحقيقي التي تباع به-دون زيادة-، ثم تتولى الشركة شراءها له، مقابل نسبة من ثمنه، أو مقابل أجرة مقطوعة.
والمرجح عندنا جواز أن تكون الأجرة نسبة من شيء معلوم، كثمن السلعة، سواء استؤجر الإنسان على الشراء، أو على البيع.
3-الوكالة بأجرة عن المتاجر:
ويكون بالاتفاق مع المتاجر على بيع السلع لها، مقابل أجرة مقطوعة أو نسبة من ثمن المبيع.
جاء في "كشاف القناع" (3/615) فيما يجوز من الإجارات، تشبيها بالمساقاة والمزارعة: " وبيع متاعه، بجزء مشاع من ربحه" انتهى.
فإذا جاء المشتري وطلب سلعة، تحققت الشركة من وجودها في المتجر، ثم باعتها له، على أنها وكيلة عن المتجر، ولا حرج لو ظهرت على أنها البائع، وهي في حقيقة الأمر وكيلة عن البائع.
وينظر:
جواب السؤال رقم: (299918).
رابعا:
في حال كانت معاملة الشركة مباحة، فإنه يجوز لك العمل، واستلام الأقساط.
وأما إذا كانت المعاملة محرمة، حرم عليك أن تعين عليها، فعلى فرض أن الشركة كان تتعامل بالجائز والمحرم، فلو اقتصر عملك على ما هو جائز فلا حرج أن تستمر في العمل.
وما ذكرته في سؤالك من أن الشركة تطلب السلعة "من خلال برنامج الشركة الأخرى المتعاقدين معها، والتى تقوم بالتمويل على هيئة رصيد مال يرسل للتاجر الموجودة عنده السلعة من خلال أجهزتنا" غير واضح لنا، وقد ذكرنا لك الصور الجائزة والممنوعة.
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة