هل يحج عن جدته ولو لم يرض أبوه؟
السؤال: 40583
هل طاعة الوالدين تجب في كل شيء ، إذا أمراني بترك النافلة كصيام تطوع أو صلاة النافلة فهل طاعتهم واجبة ؟ فقد عزمت على أن أحج عن جدتي لأمي فرفض والدي وقال : أولادها أحق بها فهل تلزمني طاعته في هذا الأمر ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
” طاعة الوالدين تجب في كل ما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليك به ،
فأما إذا أمراك بترك النوافل نظرنا ؛ إذا كانا يحتاجان إلى عمل لا تقوم به إذا كنت
منشغلاً بهذه النافلة فأطعهما ، مثل أن يقول لك أبوك : يا فلان ، انتظر الضيوف ،
ولا تصل النافلة ، فهنا يجب عليك أن تطيعه لأن هذا لغرضٍ له ، وأما إذا قال : لا
تصل الضحى ، لأنه يكره مثل هذه الأمور ، يكره النوافل لأنه ليس عنده إيمان قوي ،
فلا تطعه ، ولكن دارِهِ ما استطعت ، بمعنى أن تخفي عنه ما تفعله من الخير .
فنقول للسائل : حج عنها ، وإذا قال لك أبوك : لا تحج . فقل : لا
بأس ، وحج ، وليس في هذا كذب إذا كنت تستطيع التأويل ، والتأويل معناه : أن تقول له
: لا أحج ، يعني العام القادم ، لأن هذا الأب يأمر بقطيعة الرحم ، أو هو جاهل ، فقل
: نعم ، لا أحج عنها إرضاء لك ، وتنوي لا أحج عنها في العام القادم . لأنك سوف تحج
هذا العام ، ومثل ذلك بعض الأمهات إذا رأت العلاقة بين ابنها وزوجته طيبة ، قالت :
يا ولدي إما أنا وإما هي ، ليطلقها ، كذلك الأب ربما يكون معه سوء تفاهم من الزوجة
يقول طلقها . فلا يطلقها . وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال : إن أبي
أمرني أن أطلق امرأتي وأنا أحبها . قال : لا تطلقها . فقال السائل : إن ابن عمر لما
أمره أبوه عمر رضي الله عنه أن يطلق زوجته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : طلق
زوجتك ، فأمر عبد الله بن عمر أن يطيع والده في تطليق زوجته ، فقال له الإمام أحمد
قولاً سديداً : وهل أبوك عمر ؟! وهذه الكلمة لها معنى ، لأن عمر رضي الله عنه لم
يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا أنه رأى سبباً شرعياً يقتضي ذلك ، لكن أباك لعله لحاجة
شخصية بينه وبين المرأة ” انتهى بتصرف يسير .
المصدر:
"فتاوى ابن عثيمين" (21/265)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟