ما حكم ربط الشعر أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة؟ وهل على من فعل هذا شيء؟
ما حكم ربط الرجل لشعره، حال الإحرام؟
السؤال: 409257
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
المحظورات المتعلقة بالرأس بالنسبة للمحرم بالحج أو العمرة، هي عدة أمور:
الأمر الأول: الأخذ من شعر الرأس؛ فيجب على المحرم أن يتجنب هذا، وهذا باتفاق أهل العلم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
” فإن العلماء مجمعون كافة عن كافة أن واجبا على المحرم أن لا يأخذ من شعره شيئا، من حين يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة في وقت رميها ” انتهى من “التمهيد” (7/266).
وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى:
” وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه، جزّة، وإتلافه بحلق، أو نورة، أو غير ذلك؛ إلا في حال العلة.
وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة ” انتهى من “الإشراف” (3/ 212).
الأمر الثاني: على المحرم أن يتجنب بعد إحرامه تطييب بدنه، ومن ضمن ذلك شعر رأسه.
قال ابن القطان الفاسي رحمه الله تعالى:
” وأجمع العلماء أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه.
لا خلاف بين العلماء أن الرجال والنساء في الطيب سواء ” انتهى من “الإقناع” (1/258).
الأمر الثالث: على المحرم الرجل أن يتجنب ستر الرأس، أو بعضه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
” المحرم ممنوع من تغطية رأسه.
والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه.
فالأول: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس، كالعمامة، والقبعة، والطاقية، والخوذة وغيرها.
والثاني: كالخيمة، والبيت والشجرة، ونحوها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ضربت له قبة بنمرة وهو محرم، إلا أن مالكا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة؛ ليستظل به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه المحرم أن يمشي في ظل المحمل.
والثالث: كالمحمل، والمحارة، والهودج، فيه ثلاثة أقوال: الجواز، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة – رحمهما الله -، والثاني: المنع. فإن فعل افتدى، وهو مذهب مالك – رحمه الله -. والثالث: المنع؛ فإن فعل فلا فدية عليه، والثلاثة روايات عن أحمد – رحمه الله – ” انتهى من “زاد المعاد” (2/225).
ثانيا:
ربط الشعر بخيط ونحوه: ليس من المحظورات السابق ذكرها، ولا هو في معنى شيء من هذه المحظورات؛ لأنه ليس فيه إزالة شعر، ولا تطييبه، ولا في ذلك ستر للرأس بشيء؛ بل هو كلبس الساعة حول المعصم، والخاتم حول الأصبع.
جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (2/154):
” ويحرم ستر بعض الرأس كذلك بما يعد ساترا، أو يقصد به الستر، على الخلاف الذي ذكرناه. فلا يجوز له أن يعصب رأسه بعصابة، ولا سير، ولا يجعل عليه شيئا يلصق به.
وقد ضبطه المالكية بما يبلغ مساحة درهم فأكثر. وجعل الحنفية فيما كان أقل من ربع الرأس الكراهة وصدقة بشرط الدوام الذي سيأتي.
واتفقوا على جواز نحو خيط ” انتهى.
ولمزيد الفائدة حول أحكام تطويل الرجل لشعره وربطه، تحسن مطالعة جواب السؤال رقم: (128184).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة