تنزيل
0 / 0

يريد أن يبيع أملاكه صوريا لئلا يرثه أبناء عمومته، خوفاً من الإجحاف بحق أمه

السؤال: 411673

ابن خالتي لديه والدته فقط، إنه قلق من أنّ والدته ستكون بلا حيلة إذا مات قبلها، وقلق من فقدان جزء من أرضه لأبناء عمومته؛ لأنهم يجحفون حقّها، إنه يريد بطريقة ما حفظ هذه الأرض لوالدته، أخبرني أنه يريد نقل ملكية جميع أراضيه لي حتى إذا حدث شيء له يمكنني رعاية خالتي بهذه الثروة، فهل يمكنه إبرام عقد معي بأنه سيبيع لي أراضيه بسعر أقلّ لمواصلة استخدام تلك الأرض لهما حتى يموت كلاهما حتى بعد البيع؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز التحيّل لحرمان وارث من الورثة، وهو ما يسمى بالتوليج.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: " لَيْسَ من أَخْلَاق الْمُؤمنِينَ الْفِرَار من أَحْكَام الله بالحيل الموصلة إِلَى إبْطَال الْحق" نقله العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (24/ 109).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/484): " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتي قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

الشيخ بكر أبو زيد … الشيخ عبد العزيز آل الشيخ … الشيخ صالح الفوزان … الشيخ عبد الله بن غديان … الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

وعليه فليس لصاحبك أن يبيع لك أملاكه بيعا صوريا ليحتال على حرمان أبناء عمومته من إرثه، بل يفوض أمره إلى الله، فإن مات كان لأمه ثلث تركته.

وقد أمر الله تعالى من خاف على ذريته الضعفاء من بعد موته، أن يتقي الله؛ لا أن يتحيل على إسقاط حق أوجبه الله. قال تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا النساء/9

فليتق اللهَ ابنُ خالتك، وليدع قسمة ميراثه على ما أمر الله؛ فإن ذلك أرجى لحفظ أمه من بعد موته، وليستخلف ربه في أمه، وقد اتقاه، إن مات قبلها.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android