امرأة مات عنها زوجها ، وظهر اسمها في قرعة الحج ولم تكمل العدة ، فهل يجوز لها السفر إلى الحج ؟.
0 / 0
هل تذهب للحج في عدة وفاة زوجها ؟
السؤال: 41610
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
اتفق الأئمة على أنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تسافر إلى الحج في فترة العدة ( الحداد ) .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها ، فمات زوجها فى شعبان ، فهل يجوز لها أن تحج ؟ .
فأجاب :
” ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة ” انتهى .
” مجموع الفتاوى ” ( 34 / 29 ) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
” ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج ، كما هو مذهب الأئمة الأربعة ، أما ما ذكرتَ من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في هذا الوقت : فليس بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة ” انتهى .
” فتاوى المرأة المسلمة ” ( 2 / 899 ، 900 ) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب