جاءته صدقه من أموال ربوية فهل يحج بها ؟
السؤال: 42475
لم أحج الفريضة ، وقد أعطاني أحد الأشخاص مالاً لأحج به ، وهو معروف بأنه يتعامل بالربا ، فهل يجوز لي أن أحج بهذا المال ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
” لا حرج على الإنسان إذا تصدق عليه أحد المرابين أن يحج بما
تصدق به عليه ، ولا حرج عليه أن يقبل ما أهدى إليه ، لأن ذنب الربا على صاحبه . أما
الذي أخذه بطريق شرعي : بطريق الهبة ، بطريق الصدقة ( فلا ذنب عليه ) .
والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل
الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون
بالربا وأكل السحت .
نعم ، لو فرضنا أن شخصاً سرق شاة من غَنَمِ رجلٍ ، وجاء وأهداها
إليه ، فهنا تحرم ، لأنك تعرف أن هذه الشاة ليس ملكاً له ، أما إذا كان يتعامل
الربا فإثمه على نفسه ، ومن أخذ منه بطريق شرعي فهو مباح له ، فنقول لهذه المرأة :
لا حرج عليك أن تحجي بالمال الذي أعطاك إياه من كان معروفاً بالربا ” انتهى
.
المصدر:
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "فتاوى ابن عثيمين" (21/105)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟