0 / 0

أخبرها ولدها أن أباه طلقها من سنوات، وقد مات، فهل ترثه؟

السؤال: 432354

رجل طلق امرأته، وقال لابنه: أخبرها، ولم يخبرها، وبعد سنوات توفي الرجل، وهي لم تعلم، علما بأن لديه أموالا، فهل ترث المرأة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا قال الرجل لآخر: أخبر امرأتي أني طلقتها، وقع الطلاق عند قوله هذا، سواء أخبرها أو لم يخبرها، وتبدأ عدتها من وقت تلفظه.

جاء في ” المبسوط ” للسرخسي (6/141) ” وإذا قال لآخر: أخبر امرأتي بطلاقها، فهي طالق ، سواء أخبرها به أو لم يخبرها ” انتهى .

وفي “المحيط البرهاني في الفقه النعماني” (3/210) ” وإذا قال لرجل: أخبر امرأتي بطلاقها، فهي طالق ساعةَ ما تكلم، أخبرها ذلك الرجلُ، أو لم يخبرها” انتهى.

وعليه؛ فهذه المرأة إن صدَّقت ولدَها في وقوع الطلاق، فلا ميراث لها لأن عدتها قد انتهت من سنوات.

ثانيا:

إن لم تصدق المرأة ولدها، فإنه لا يلزمها الطلاق حتى يشهد به رجلان، وما لم يحصل هذا فالأصل بقاء النكاح، فترث من زوجها.

فالطلاق لا يثبت – قضاء – إلا بشهادة رجلين، عند الجمهور، أو رجل وامرأتين عند الحنفية.

قال ابن قدامة رحمه الله: “الثاني: ما ليس بعقوبة، كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والعتاق، والإيلاء، والظهار، والنسب، والتوكيل، والوصية إليه، والولاء، والكتابة، وأشباه هذا:

فقال القاضي: المعول عليه في المذهب، أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال…

فصل: ولا يثبت شيء من هذين النوعين بشاهد ويمين المدعي؛ لأنه إذا لم يثبت بشهادة رجل وامرأتين، فلأنْ لا يثبت بشهادة واحد ويمين: أولى.

قال أحمد، ومالك، في الشاهد واليمين: إنما يكون ذلك في الأموال خاصة، لا يقع في حد، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا عتاقة، ولا سرقة، ولا قتل.

” انتهى من “المغني” (10/ 131).

وفي “الموسوعة الفقهية” (26/ 227): “وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطلع عليه الرجال غالبا، مما ليس بمال ولا يقصد منه مال: كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، والظهار، والنسب، والإسلام، والردة، والجرح، والتعديل، والموت والإعسار، والوكالة، والوصاية، والشهادة على الشهادة، ونحو ذلك، فإنه يثبت عندهم بشهادة شاهدين لا امرأة فيهما.

ودليلهم في ذلك أن الله تعالى نص على شهادة الرجلين في الطلاق والرجعة والوصية.

فأما الطلاق والرجعة فقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم .

وأما الوصية فقوله: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم .

وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النكاح: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

وروى مالك عن الزهري أنه قال: (مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق). وقيس عليها ما شاركها في الشرط المذكور.

وقال الحنفية: ما يقبل فيه شاهدان، أو شاهد وامرأتان هو ما سوى الحدود والقصاص سواء أكان الحق مالا أم غير مال، كالنكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصاية” انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android