قال لزوجته : أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد
السؤال: 43481
كنت مسافرة مع زوجي وحصل بيننا مشاجرة فقال : أنت طالق عندما نرجع إلى البلاد ، ورجعنا فعلاً ، فهل يقع الطلاق بذلك ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا قال الزوج لزوجته : ” أنت طالق عندما نرجع للبلاد ” فيقع
الطلاق عند رجوعكما للبلاد ؛ لأن هذا تعليق محض ، أي لا يقصد به الحث أو المنع ، أو
التصديق أو التكذيب ، بل هو كقول الإنسان : إذا جاء أول الشهر أو دخل رمضان أو قدم
السلطان فزوجته طالق ، فزوجك لا يقصد بكلامه هذا منعك أو منع نفسه من الرجوع إلى
بلده ، كما لا يقصد الحث على البقاء خارج البلد ، فهو تعليق محض .
ولو فرض أنه قال : أردت أني ” سأطلقها ” بعد الرجوع ، فهذا لا
يقبل منه أيضا ؛ لأن قوله : أنت طالق ، من ألفاظ الطلاق الصريحة ، فلا يقبل منه أن
مراده ونيته الوعد بالطلاق .
وأما التعليق الذي يقصد به المنع ، كقوله : أنت طالق إن خرجت من
البيت ، يريد منعها من الخروج ، أو التعليق الذي يراد به الحث على الفعل ، كأنت
طالق إن لم ترجعي إلى البيت ، فهذا التعليق الذي اختلف فيه الفقهاء ، فجمهورهم على
أن الطلاق يقع عند وقوع ما علق عليه ، وذهب جماعة منهم إلى أن الطلاق لا يقع لأنه
لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع .
ونقل ابن قدامة رحمه الله عن القاضي أبي يعلى في بيان الحلف
بالطلاق والفرق بينه وبين التعليق المحض قوله : ” هو تعليقه على شرط يقصد به الحث
على الفعل ، أو المنع منه ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإن لم تدخلي فأنت
طالق . أو على تصديق خبره ، مثل قوله : أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم .
فأما التعليق على غير ذلك ، كقوله : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو
قدم الحاج ، أو إن لم يقدم السلطان ، فهو شرط محض ليس بحلف ” انتهى من
“المغني” (7/333) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” الحلف بالطلاق هو التعليق الذي
يراد به حث الحالف على شيء ، أو منعه من شيء ، أو حث المستمعين المخاطَبين على
تصديقه أو تكذيبه ، هذا هو اليمين بالطلاق ، فهو تعليق ، ومقصوده حث أو منع ، أو
تصديق أو تكذيب ، فهذا يسمى يمينا بالطلاق . بخلاف التعليق المحض ، فهذا لا يسمى
يمينا ، كما لو قال : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، أو قال : إذا دخل رمضان فزوجته
طالق ، فهذا لا يسمى يمينا ، بل تعليق محض وشرط محض ، متى وجد الشرط وقع الطلاق ،
فإذا قال مثلا : إذا دخل رمضان فامرأته طالق ، طلقت بدخول رمضان ، وإذا قال مثلا :
إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، طلقت بطلوع الشمس ” .
وقال : ” أما إذا كان ليس هناك حث ولا منع ، بل هو شرط محض ،
فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم ، مثل لو قال : إذا دخل شهر رمضان فامرأته
طالق ، فهذا شرط محض ، وهذا إذا وقع وقع الطلاق ؛ لأن المعلق على الشرط يقع بوقوع
الشروط ، وهذا هو الأصل “. انتهى من “فتاوى الطلاق” (ص 129- 131) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل قال لزوجته : إذا أتاك الحيض ثم
طهرت فأنت طالق , ولكنه ظهر له بعد ذلك أن يمسك امرأته ولا يطلقها .
فأجابت : ” هذا طلاق معلق على شرط محض , لا يقصد به حث ولا منع ,
فيقع الطلاق بوجود الشرط , وهو الطهر بعد الحيض , ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله
منه لا يصح ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (20/174) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟