0 / 0

حلف ألا يأخذ العصير، وحلف أن يدفع ثمنه، ولم يفعل، فهل تلزمه كفارة واحدة؟

السؤال: 438062

في حوار مع صديقي الذي يبيع العصائر، أرغمني على أخذ عصير مجانا، ولكن بسبب أنه منحني عصيرا مجانا الأسبوع الماضي استحييت أخذه منه، فحلفت أن لا أخذه، ولكنه حلف أيضا، وبما أنه أكبر مني احترمته، وأخذت العصير، ثم أخذت المال لأعطيه له مقابل العصير فلم يقبل مني، لذلك حلفت لكي يأخذه، ولكنه حلف أيضا فلم يأخذه، في هذه الحالة هل علي كفارة اليمين أو لا؟ وإن كان علي كفارة، فهل لحلف واحد أو اثنين؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

قد حلفت مرتين وحنثت فيهما:

1-حلفت ألا تأخذ العصير، ثم أخذته.

2-وحلفت أن تدفع الثمن، ولم تدفع.

وحلفك الأول إن أردت به ألا تأخذ العصير مطلقا، ولو بالثمن، فهو يمين مستقل عن اليمين الثاني، ويلزمك كفارتان.

وإن أردت به: ألا تأخذ العصير مجانا، فاليمين الثاني تأكيد للأول، فتلزمك كفارة واحدة؛ لأن من كرر اليمين على شيء واحد، لزمته كفارة واحدة.

قال في "كشاف القناع" (6/ 244): " (ومن كرر يمينا، موجَبها واحد، على فعل واحد، كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت): فكفارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد " انتهى.

وينظر للفائدة جواب السؤال (89677)، (45676)

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android