0 / 0

حكم زواج المسلمة من شيعي

السؤال: 44549

ابنة عمي سوف تتزوج من شيعي . ما هو حكم الشرع في ذلك؟ كيف لي أن أعدلها عن هذا الزواج ؟ علما أن والدها موافق.  

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سئلت اللجنة الدائمة ، ما نصه :

أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشمالية ومختلطين نحن وقبائل من العراق ومذهبهم شيعة وثنية يعبدون قببا ويسمونها بالحسن والحسين وعلي ، وإذا قام أحدهم قال : يا علي يا حسين ، وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال ، وقد وعظتهم ولم يسمعوا ، وأنا ما عندي علم أعظهم به ولكني أكره ذلك ولا أخالطهم ، وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل ، وهؤلاء يأكلون ذبحهم ولم يتقيدوا ، ونطلب من سماحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا ؟

فأجابت اللجنة :

إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليا والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام ، فلا يحل أن نزوجهم المسلمات ، ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم ، ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم ، قال الله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221 وبالله التوفيق .

انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (2/264) .

فعليك أن تنصح لعمك وابنة عمك ، وأن توقفهم على فتوى أهل العلم في ذلك ، فإن أصر عمك على تزويج ابنته من الشيعي فارفع الأمر إلى المحكمة الشرعية ليمنعوا هذا المنكر.

والله أعلم .

ويراجع سؤال رقم (4569) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android