0 / 0

إذا نوى المسافر الإقامة، فهل تشترط صلاحية المكان للإقامة؟

السؤال: 446272

أنا أعمل في مدينة، وأهلي يسكنون في مدينة أخرى بعيدة عني، تبعد ٩٥٠ كيلو، وأنا والله لا أملك ثمن البيت لكي استأجر شقة لأنام وأستحم، وأنام الآن في السيارة، فهل يجوز لي أن أجمع بين الصلوات وأقصر؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ذهب بعض العلماء ( الحنفية ) إلى أنه لا بد أن يكون المكان الذي يقيم فيه المسافر صالحاً للإقامة في العادة، نحو المدن والقرى .

وأما الصحراء، والبر، والجزيرة، والسفينة، فليست موضع إقامة، فلو نوى الإقامة في هذه المواضع مدة الإقامة لا يصير مقيماً.

وذهب جمهور العلماء إلى أن صلاحية المكان ليست شرطا للإقامة، فلو نوى المسافر الإقامة في مكان، ولو كان غير صالح للإقامة: صحت نيته، وامتنع القصر.

قال النووي: ” فأما المفازة ونحوها ففي انقطاع السفر والرخص بنية الإقامة فيها قولان مشهوران، أصحهما عند الجمهور: انقطاعه لأنه ليس بمسافر فلا يترخص حتى يفارقها”. انتهى من “المجموع شرح المهذب” (4/361)

وقال المرداوي: ” لَوْ أَقَامَ بِبَادِيَةٍ لَا يُقَامُ بِهَا، أَوْ كَانَتْ لَا تُقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ: لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ” انتهى من “الإنصاف” (3/421)

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن أناس يخرجون للبر في العطل… فهل يجوز لهم القصر والجمع؟.

فأجابت: “إذا أقمتم في رحلة من رحلاتكم هذه بمكان أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة: وجب عليكم إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (8/200).

وقالوا: ” إذا رست السفينة بالركاب في عرض البحر لسبب يقضي بإقامتهم في المكان الذي رست به أكثر من أربعة أيام صلوا تماماً لا قصراً، كل صلاة في وقتها” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (8/210)

وعليه: فإذا كنت مقيما في هذه المدينة، وتعمل بها: فليس لك الترخص بشيء من رخص السفر، سواء كنت تسكن في شقة أو في سيارة أو غيرها.

ونسأل الله أن يعينك وييسر أمرك ويكشف كربك

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android