أنا امرأة مطلقة، خطبني شاب، وحصل ظرف ولم تتم الخطوبة، ثم رجع، ولكن أنا وقتها تم عقد قراني على شخص آخر، ولم يتم الزواج بعد، لذلك أريد أن أطلب الطلاق من الرجل الحالي؛ لأرتبط بخطيبي السابق، لأنني قارنت حياتي مع الاثنين وجدتها أفضل مع خطيبي السابق، وهو جاد جدًا، وأنا امرأة مطلقة، وعندي أطفال، وأحتاج رجلا يكون حولي، ويساندني، وهذا ما وجدته في خطيبي السابق، عكس خطيبي الحالي الذي تم عقد قراني عليه، فهو في مدينة أخرى، وزواجي منه أشبه بزواج المسيار.
سؤالي:
هل يجوز لي طلب الطلاق أم لا؟ وهل خطيبي السابق يدخل في ذنب التخبيب؟
هل لها طلب الطلاق من أجل الزواج برجل آخر!
السؤال: 455179
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا لسبب يبيح لها ذلك، كما لو كان يسيء عشرتها، أو يظلمها، أو لا ينفق عليها … ونحو ذلك .
روى أحمد (22440)، وأبو داود (2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في “صحيح أبي داود”، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.
والبأس: الشدة والمشقة ، كسوء عشرة الزوج، أو ظلمه لها.
وليس ظن المرأة أن رجلًا ما أفضل من زوجها عذرا يبيح لها الطلاق.
فإن الأمر لو كان كذلك لم تستقر أسرة من الأسر، فكل امرأة وجدت رجلا أفضل من زوجها – في ظنها – طلبت الطلاق من زوجها وتزوجت الآخر، وبهذا تنهار الأسر، ويتفكك المجتمع .
وقد تظنين أن هذا أفضل من هذا، ولا يكون الأمر كذلك ، (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) البقرة/216.
وإذا كان الخاطب الأول جادا كما تذكرين؛ فلماذا تركك أول مرة ، ولم يتم خطبته ؟ وهل تأمنين أن يعود من جديد ، فلا يكمل الخطبة أصلا، أو يفسخها بعد ما شرع فيها ؟
ثانيا :
روى أبو داود (2175) أن النبي صلى الله عليه سلم قال : (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا ) وصححه الألباني في ” صحيح سنن أبي داود “.
وروى أبو داود (5170) – أيضاً – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا)، وصححه الألباني في ” صحيح سنن أبي داود “.
قال الشيخ عبد العظيم آبادي رحمه الله: ” ( مَن خبَّب ) : أي : خدع وأفسد ( امرأة على زوجها ) : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها انتهى من “عون المعبود” (6/159).
وقال رحمه الله – أيضا – : “(مَنْ خَبَّب زوجة امرئ ) : أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها ، أو يزوجها لغيره أو غير ذلك” انتهى من “عون المعبود” (14/52).
فإذا تدخل هذا الرجل في حياتك وتواصل معك ، ووعدك بالزواج إن طلقت: فلا شك أنه يدخل في هذا الحديث.
وكيف يسمح رجل له مروءة أن يتواصل مع امرأة متزوجة ويعدها بالزواج ، إن هذا يدل على سوء الخلق، وأنه لا يصلح أن يكون زوجا، وهل يرضى هذا الرجل أن يفعل هذا أحد مع امرأته ؟!
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب