هل يتزوج ببنت امرأة رضعت من أمه؟
السؤال: 45819
امرأة رضعت من أمي مرتين ، والتي رضعت مع هذه المرأة كانت أختي الكبرى وأنا حينها لم أولد بعد . تزوجت المرأة التي رضعت من أمي ، والآن لديها بنت ، فهل يحل لي الزواج بها ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا أرضعت المرأة طفلاً فإن هذا الطفل يصير ولداً لها من الرضاعة
، ويصير أخاً من الرضاعة لجميع أولادها ، سواء أولادها الذين وجدوا قبله أو بعده .
وعلى هذا ، فأي امرأة رضعت من أمك تصير أختك من الرضاعة ، وتصير
أنت خالاً لجميع أولادها ، فيحرم عليك الزواج ببنتها لأنك خالها من الرضاعة ، وقد
قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا
يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) رواه البخاري (2645) ومسلم (1447)
. والخال من النسب يحرم زواجه ببنت أخته ، فكذلك الخال من الرضاعة .
ولكن ينبغي أن يعلم أن التحريم في الرضاع لا يثبت إلا بخمس رضعات
معلومات . لما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا
أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ
نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) . رواه مسلم (1452) .
وقد ذكرت في سؤالك أن هذه المرأة رضعت من أمك مرتين ، فينبغي أن
نعرف ما هي الرضعة التي يثبت التحريم بخمس منها.
قال ابن القيم رحمه الله في “زاد المعاد” (5/575) :
“الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم
الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل
على العرف ، والعرف هذا . والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم
يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد
عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة
إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة” اهـ .
راجع السؤال (2864)
.
وبهذا يتبين أن الرضعات الخمس قد تحصل جميعاً في مجلس واحد .
فإن كانت هذه المرأة قد رضعت من أمك خمس رضعات بهذا المعنى لم
يحل لك الزواج بابنتها لأنك تكون خالاً لها من الرضاعة . وإذا كانت قد رضعت أقل من
خمس رضعات لم يثبت بذلك التحريم ، فيجوز لك أن تتزوج ببنتها .
وإذا حصل شك في عدد الرضعات هل يبلغ خمساً أم لا ؟ لم يثبت
التحريم مع الشك .
قال ابن قدامة رحمه الله :
وَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ الرَّضَاعِ , أَوْ فِي
عَدَدِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ , هَلْ كَمُلا أَوْ لا ؟ لَمْ يَثْبُتْ
التَّحْرِيمُ ; لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ , فَلا نُزُولَ عَنْ الْيَقِينِ
بِالشَّكِّ اهـ .
انظر سؤال رقم (13357) .
والله تعالى أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة