قطرت خالتي في أنفي من حليب صدرها عندما كانت تُرضع ابنها الذي يكبرني بسنة، فهل يُعتبر ابنها أخي من الرضاعة؟
هل يثبت الرضاع بوضع قطرات من اللبن في أنف الرضيع؟
السؤال: 465720
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعات، في الحولين، سواء كان رضاعا بالفم، أو سعوطا بالأنف، في قول جمهور الفقهاء.
قال ابن قدامة رحمه الله: ” مسألة؛ قال: الشافعي: (والسعوط كالرضاع، وكذلك الوجور) معنى السُّعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره.
والوُجور: أن يُصب في حلقه صبا من غير الثدي.
واختلفت الرواية في التحريم بهما، فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك، كما يثبت بالرضاع. وهو قول الشعبي والثوري، وأصحاب الرأي. وبه قال مالك في الوجور.
والثانية: لا يثبت بهما التحريم. وهو اختيار أبي بكر، ومذهب داود وقول عطاء الخراساني في السعوط؛ لأن هذا ليس برضاع، وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع، ولأنه حصل من غير ارتضاع، فأشبه ما لو دخل من جرح في بدنه.
ولنا: ما روى ابن مسعود، عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: لا رضاع، إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم رواه أبو داود.
ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم، والأنف سبيل الفطر للصائم. فكان سبيلا للتحريم، كالرضاع بالفم” انتهى من المغني (8/ 173).
وينظر: “مجمع الأنهر” (1/375)، “المنتقى” للباجي (4/153)، “الفواكه الدواني” (2/54)، الأم (3/29).
ثانيا:
الحد المحرّم من السعوط أن يكون خمس مرات.
قال ابن قدامة: ” وإنما يحرم من ذلك مثل الذي يحرم بالرضاع، وهو خمس في الرواية المشهورة، فإنه فرع على الرضاع، فيأخذ حكمه، فإن ارتضع وكمل الخمس بسعوط أو وجور، أو استعط أو أوجر، وكمل الخمس برضاع، ثبت التحريم؛ لأنا جعلناه كالرضاع في أصل التحريم، فكذلك في إكمال العدد” انتهى من “المغني” (8/174).
ثالثا:
التحريم لا يثبت بمجرد التنقيط في الأنف نقطة أو نقطتين أو ثلاثا، وإنما بصب اللبن في أنفه لغرض إرضاعه، لأن المدار في ذلك العرف، والنقطة ونحوها لا يعتبرها العرف رضاعة.
قال الخطيب الشربيني في “الإقناع” (2/478): ” والخمس رضعات ضبطهن بالعرف؛ إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع، فرجع فيها إلى العرف، كالحرز في السرقة، فما قضى بكونه رضعة أو رضعات اعتبر، وإلا فلا” انتهى.
وقال في “مغني المحتاج”: ” (ولو حُلب منها) لبن (دفعة، وأُوْجِره)، أي وصل إلى جوف الرضيع أو دماغه، بإيجار أو إسعاط أو غير ذلك (خمسا)، أي خمس مرات، (أو عكسه)؛ بأن حلب منها خمسا وأوجر الرضيع دفعة: (فرضعة) واحدة في الصورتين؛ اعتبارا في الأولى بحالة الانفصال من الثدي، وفي الثانية بحالة وصوله إلى جوفه دفعة واحدة…
أما لو حلب منها خمس دفعات، وأوجره في خمس دفعات من غير خلط، فهو خمس قطعا” انتهى.
قال البجيرمي في “حاشيته على الخطيب” (4/75): ” قوله: (فرضعة واحدة) فالشرط أن تكون خمسا انفصالا ووصولا” انتهى.
وعليه؛ فلو كانت خالتك حلبت حلبة في إناء ثم وضعتها في أنفك دفعة واحدة، أو مرات، فهذه رضعة واحدة.
وكذلك لو وضعت من الثدي في أنفك مباشرة، فحلبت حلبة، فهذه رضعة واحدة.
فإن حصل خمس رضعات، صرت ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أولادها، كبارا أو صغارا.
وأما إذا قطرت من ثديها قطرات، فهذا لا يعد رضعة.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (285579).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة