طلبت مني صديقتي معروفًا لنقل أمتعتها إلى الخارج ، ووافقت. في المطار ، أدركت أن الحدَّ الأقصى للوزن قد تمَّ تجاوزه واضطررت إلى ترك بعض الأشياء ورائي. في حالة استعجال واضطراب نسيت ثلاثة أشياء في المطار أثناء إعادة الأمتعة الزائدة. غير مدركة لهذه الخسارة ، سافرت وسلَّمتُ بقية متعلقاتها. لدهشتي ، أبلغتني أنَّ بعض أو كلّ البضائع تخصُّ طرفًا ثالثًا ، وليست لها (لم تبلغني من قبل) ، وأنَّ الأشياء المفقودة كانت تخصهم. طلبت صديقي 105 دولارات كتعويض عن الأشياء المفقودة للطرف الثالث ، وحمَّلتني المسؤولية الكاملة عن الخسارة العرضية ورفضت تحمُّل أيّ عبء خسارة على عاتقها. لقد دفعت المبلغ لكنني اقترحت أنه من العدل بالنسبة لي أن أطلب أجرًا مقابل خدمتي في نقل البضائع من الخارج لأنني عوضتُ عن خسارة الطرف الثالث. ومع ذلك ، أخذت صديقتي المال ورفضت ، قائلة إنه لم يتم وضع شروط قبل أن أوافق على حمل متعلقاتها ، لذا فإن مطالبتي بالخدمة لا أساس لها. في الحالات التي بدون شروط وأحكام سابقة ، هل يتحمّل المرء الذي يحمل بضائع شخص ما مسؤولية التعويض عن الأضرار أو الخسائر العرضية أثناء الرحلة؟ هل كان المال الذي دفعته لهم كان من حقَّهم الشرعي ويجوز الاحتفاظ به في هذا الأمر؟ ما الحل لهذه المشكلة؟
هل يضمن حامل الأمانة إذا تركها في المطار بسبب الوزن الزائد؟
السؤال: 467899
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا طُلب من شخص نقل أمتعة ونحوها، فالأمتعة أمانة في يده، لا يضمن تلفها أو نقصها إلا إذا تعدى أو فرط، سواء كان سينقلها متبرعا أو بمقابل؛ لأن الأجير والوكيل كلاهما يده يد أمانةـ.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 202): " والوكيل أمين، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده، كالهلاك في يد المالك كالمودع والوصي ونحوه، وسواء كان متبرعا أو بجُعل، فإن فرط أو تعدى: ضمن " انتهى.
والجُعل هو المقابل الذي سيأخذه.
وترك الأمتعة الزائدة في المطار يعتبر تفريطا، وكان عليك الاتصال بصاحبة الأغراض، والتفاهم معها على نقلها مع دفع الرسوم المقررة على الوزن الزائد، أو تركها عند أمين، أو أن تحضر هي لأخذها ونحو ذلك.
وعليه؛ فيلزمك ضمان مثل هذه الأغراض إن كان لها مثل، وإلا فضمان قيمتها يوم ضياعها.
ثانيا:
إذا لم يتم الاتفاق بينكما على أجرة مقابل نقل الأمتعة، فأنت متبرعة، ولا حق لك الآن في المطالبة بأجرة.
فكل من حمل متاعا لغيره، أو قام له بعمل، دون اتفاق على أجرة، فهو متبرع لا حق له في الأجرة، إلا إن كان منتصبا للعمل بأجرة، كالحمالين في المطار ونحوهم، فتجب لهم الأجرة ولو لم يتفقوا عليها.
قال في "كشاف القناع" (4/ 206):
" (ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له) ؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض، فلم يستحقه، ولئلا يَلزم الإنسانَ ما لم يلتزمه، ولم تطب نفسه به. (إن لم يكن) العامل (مُعَدّاً لأخذ الأجرة . فإن كان) معدا لذلك (كالملاح، والمُكاري، والحجام، والقصار، والخياط، والدلال، ونحوهم)، كالنقاد، والكيال، والوزان، وشبههم (ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل، وأَذن له) المعمول في العمل: (فله أجرة المثل)؛ لدلالة العرف على ذلك انتهى.
وعليه؛ فإنك لا تستحقين أجرة؛ لعدم الاتفاق عليها.
وينبغي أن تحتسبي ما أصابك، فإن صنائع المعروف لا يضيع أجرها عند الله.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب