الأوراق النقدية الممزقة التي لا يقبل الناس التعامل بها ، توجد بعض البنوك تستبدلها بنصف قيمتها ، فتأخذ منك ورقة فئة مائة ريال (ممزقة) وتعطيك خمسين ريالا . فما حكم هذا ؟.
0 / 0
24,32819/09/2004
حكم استبدال الأوراق النقدية الممزقة بنصف قيمتها
السؤال: 46836
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله فأفاد بما يلي :
القاعدة في استبدال الذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه يجب التساوي مثلا بمثل ، ولا فرق بين المعيب والمكسر وغيره .
والأوراق النقدية الآن تقوم مقام الذهب والفضة في كونها صارت ثمناً للأشياء .
ولكن … لا يمكن تطبيق جميع أحكام الذهب والفضة على الأوراق النقدية ، لأن الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية ، وإنما تكتسب قيمتها من اعتماد الدولة لها .
لهذا أقول :
لا مانع من استبدال الورقة الممزقة بنصف قيمتها ، لأنها فقدت قيمتها الآن (أي لما صارت ممزقة) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ عبد الرحمن البراك