0 / 0
24,32819/09/2004

حكم استبدال الأوراق النقدية الممزقة بنصف قيمتها

السؤال: 46836

الأوراق النقدية الممزقة التي لا يقبل الناس التعامل بها ، توجد بعض البنوك تستبدلها بنصف قيمتها ، فتأخذ منك ورقة فئة مائة ريال (ممزقة) وتعطيك خمسين ريالا . فما حكم هذا ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله فأفاد بما يلي :

القاعدة في استبدال الذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه يجب التساوي مثلا بمثل ، ولا فرق بين المعيب والمكسر وغيره .

والأوراق النقدية الآن تقوم مقام الذهب والفضة في كونها صارت ثمناً للأشياء .

ولكن … لا يمكن تطبيق جميع أحكام الذهب والفضة على الأوراق النقدية ، لأن الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية ، وإنما تكتسب قيمتها من اعتماد الدولة لها .

لهذا أقول :

لا مانع من استبدال الورقة الممزقة بنصف قيمتها ، لأنها فقدت قيمتها الآن (أي لما صارت ممزقة) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ عبد الرحمن البراك

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android