تنزيل
0 / 0
2,32827/08/2023

هل يصح النكاح بقراءة الفاتحة دون إيجاب وقبول بين الولي والزوج؟

السؤال: 472623

لدي سأل عن صحة عقد زواجي بارك الله فيكم.
زوجتي مسلمة مقيمة في الديار الاوروبية و تم زواجنا بهاذه الطريقة:
ذهبت لطلب يدها من والديها و جدّاتها في وقت الوباء و تم الاتصال بوالدي واخي لانهم لم يستطيعوا المجيء. ثم قام والدي بطلب يد زوجتي من ابيها و وافق. ثم وضعت خاتم في يدها لانه كان الخاتم هو المهر.
ثم في العام التالي جاء والدها و والدتها و عمها و خالها لكي نتمم الزواج. و لاكن في الجلسة لم نعد الايجاب و القبول حيث اكتفينا بقراءة القرآن و تحية بعضنا لبعض.
ثم مضى بعض الوقت و اتممنا الزواج في اوروبا مع وجود والدتها و الشهود المسلمين و سألت الزوجة اذا هي قابلة فقبلة و انا نفس الشيء، و لم يسأل الاب. في العقد مضى الشهود و الزوجين.
و اخيرا، في بلدي المسلم هذا الزواج مقبولا و تم تسجيله.
مع هذه المعلومات و تراكم الاحداث، هل زواجي شرعيا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

من أركان النكاح التي لا يصح إلا بها : الإيجاب والقبول ، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي ، فيقول – مثلا- : زوجتك ابنتي فلانة ، ويقول الزوج : قبلت .

قال الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (3/172) : " النكاح له أركان خمسة، منها : الولي ، فلا يصح نكاح بدونه … ومنها : الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج أو من وكيلهما الدالة على انعقاد النكاح " انتهى .

والإيجاب والقبول ليس لهما صيغة محددة ، فكل لفظ دل عليهما ، يصح به العقد.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

"فالقاعدة : أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " انتهى من"الشرح الممتع" (12/40).

ومع ذلك فالأفضل، والأحوط بلا شك: أن يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ المنصوصة المعروفة، التي يتم بها النكاح بلا إشكال، مثل: زوجتك، وأنكحتك؛ خروجا من خلاف من اشترطها من أهل العلم، ولأنه لا معنى للعدول عن ذلك عند العقد، وإنما يكون النظر في صحة العقد بغيرها، إذا وقع بالفعل بغيرها، مما تعارفه الناس، ثم حصل السؤال عن صحة ذلك بعد وقوعه.

ونظرا لأهمية عقد النكاح وخطورته ، وقد سماه الله تعالى (ميثاقا غليظا) : فقد اشترط العلماء أيضا أن يحصل الإيجاب والقبول باللفظ ، وذكروا أنه لا تكفي الإشارة أو الكتابة أو التوقيع على العقد .

سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" كتب بيننا المحامي عقد زواج… بحضور (الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، وشاهدين، ووالدة الزوجة) وكتب المحامي العقد كتابة، وقرأه عليهم قراءة، ووافق الجميع على جميع ما هو مكتوب بالعقد، ووقع الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، والشهود، والمحامي، على جميع ما هو مكتوب بهذا العقد، وتم توثيق العقد من المحكمة في مصر ولم يطلب المحامي الذي عقد القران من والد الزوجة أن ينطق بـ: زوجتك ابنتي، ولم يطلب من الزوج أن ينطق قبلت هذا الزواج…

هل هذا العقد والزواج صحيح أم باطل، أو يحتاج إلى تجديد؟

الجواب: الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفا عليه، وما مضى يعتبر نكاحا باطلا، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى" (18 /85– 87).

ثانيا :

من شروط صحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله، فلا تعقد المرأة النكاح لنفسها ، ولا يجوز لأحد أن يعقده لها إلا الولي، أو من وكله الولي .

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ أخرجه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (6/ 235).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" العقد بدون ولي عقد فاسد، على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ، ليس للمرأة العقد عن نفسها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ) ويقول صلى الله عليه وسلم: ( لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا) كلاهما أحاديث صحيحة" انتهى من"فتاوى نور على الدرب" (20 /197–198).

وفي حال وجود الأب ، ولم يكن للمرأة ولد من زواج سابق: فإن الأب هو الولي، بلا خلاف بين العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ ، فَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِهَا أَبُوهَا ، وَلَا وِلَايَةَ لَأَحَدٍ مَعَهُ .

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ . وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ" انتهى ، المغني (9/355) .

وعلى هذا ، فينظر فيما حصل في الجلسة الأولى التي أشرت إليها ، فإن كان طلب والدك يد زوجتك من أبيها ، وموافقته على ذلك : قد تم بصيغة تدل على الإيجاب والقبول وإتمام العقد: فقد تم العقد، وصح ، ولا حاجة لإعادته .

وإن كان ما تم هو مجرد الموافقة والمواعدة على النكاح ، وهو ما يسمى بـ "الخطبة" – وهذا هو الظاهر من سؤالك – على أن يكون عقد النكاح بعد ذلك ، ولم يتم "إنشاء عقد النكاح" بالإيجاب والقبول الشرعيين: فإن النكاح لم يتم بما حصل في المرة الأولى، ولم ينعقد أيضا في المرة الثانية، لعدم التلفظ بالإيجاب والقبول في الجلسة الثانية ، التي كانت في العام التالي .

أما ما حصل وأنت في أوروبا ، فلم نتبين من كلامك هل كان أبوها حاضرا أم لا؟ وذكرت أنه تم سؤالكما عن قبول الزواج فأجبتما بالموافقة ، والذي يظهر أن العقد لا يصح بذلك ، سواء كان أبوها حاضرا أم لا.

وبيان ذلك : أنه إذا لم يكن حاضرا فقد تم العقد بدون حضور الولي ، وسبق أن النكاح بدون ولي غير صحيح.

وأما إن كان حاضرا ، فمجرد سؤال الزوجين عن الموافقة ليس عقدا للنكاح ، ولا هو إيجاب وقبول كافيان في العقد؛ بل في سؤالك أن لم يحصل "سؤال الأب"، مجرد سؤال، فضلا عن أن يتولى هو العقد، وهذا أبعد من صحة النكاح بذلك!!

وعلى هذا ، فالواجب عليكما إعادة عقد النكاح من جديد، وذلك ليس بالأمر الشاق ، فيقول الأب للزوج : زوجتك ابنتي ، وتقول : قبلت ، في حضور شاهدين .

فإن كان الأب مسافرا غير حاضر ، فلا مانع من إجراء العقد بالهاتف .

وقد سبق فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز ذلك إن حصل الأمن من التلاعب ، في جواب السؤال رقم (2201) .

ولا مانع أيضا من أن يوكل والدها شخصا غيره في أن يعقد النكاح نيابة عنه.

وأما الأوراق الرسمية فيكتفى بما حصل سابقا.

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android