قلت لشخص: "حلفت بالله أن تاخذ الشيء الفلاني"، وأنا لم أحلف، وهو لم يأخذه، فهل علي كفارة؟
حكم قول الشخص: ( حلفت بالله…. ) إذا قصد به الاخبار؟
السؤال: 479585
ملخص الجواب
من قال لصاحبه: ” حلفت بالله … ” إن قصد به إنشاء قسم جديد فهذه يمين فيها كفارة إذا حنث. وأما إن قصد الإخبار عن الماضي كاذبا فهذه ليست بيمين، وإنما هو خبر كاذب على صاحبه التوبة منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
القاعدة الشرعية أنّ أعمال الناس وأقوالهم مرتبطة بنياتهم.
لقول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
" النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا ، والسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها ، فيؤثر ما تؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم، فكيف إذا عُلم قطعا أنهم أرادوا خلافه؟ واللَّه أعلم " انتهى من "أعلام الموقعين" (4 / 565 – 566).
فقولك لصاحبك: " حلفت بالله أن تأخذ الشيء الفلاني ": إن كنت تقصد به إنشاء اليمين والقسم، فهو يمين، وعليك كفارة إن لم يأخذ صاحبك هذا الشيء.
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (227979).
وأما إن قصدت بقولك: ( حلفت بالله ) الإخبار، أي تخبره بأنك قد حلفت من قبل في الماضي، وكنت كاذبا في ذلك، فليس هذا بيمين، وليس عليك كفارة يمين، لكن عليك التوبة من الكذب.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
" فإن قال: أقسمت بالله، فإن كان يعني: حلفت قديما يمينا بالله؛ فليست بيمين حادثة، وإنما هو خبر عن يمين ماضية، وإن أراد بها يمينا فهي يمين " انتهى من "الأم" (8/151).
وقال محمد عليش المالكي رحمه الله تعالى:
(إن نوى الإخبار، كاذبا، في الماضي، بأنه حلف لا يفعل كذا أو ليفعلنه …. فلا يمين عليه " انتهى من "منح الجليل شرح مختصر خليل" (3/8).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة