اشتركت أنا وأخي في شراء سيارة أجرة بالأقساط، على أن يتم السداد كل على حسب عمله، وإلى الآن لم يكمل سددادها، السؤال عند حصول عطل في السيارة كم مقدار المال الذي أدفعه أنا، ومقدار المال الذي يدفعه أخي، ليكمل المال الذي تحتاجه السيارة لإصلاحها؟ علما إن اخي يأخذ السيارة ستة أيام في الأسبوع ليعمل بها، وأنا يوما واحدا، على رضا مني، لكثرة مشاغلي.
ولا أدري هل شركتنا هذه جائزة أو لا.
وللتوضيح أكثر: أنا وأخي أردنا أن نشتري سيارة أجرة سعرها ٢٨ دولار بالأقساط، واتفقنا أن نقوم بسداد ثمن السيارة كل على حسب عمله بالسيارة، وعند إتمام تسديدها يتملك كل واحد منا بقدر المال الذي سدده، مثلا إذا سددت ٧ دولارات وأخي الباقي، فعندها يتملك أخي ثلاث أرباع السيارة، وأنا الربع؛ لأن ٧ هو ربع ٢٨، ونحن ما زلنا نقوم بتسديد السيارة لمالكها الأصلي بهذه الصورة.
فهل هذا جائز؟ وإذا كان هذا جائزا فكيف يتم تقسيم كلفة عطل السيارة بيني وبين أخي إذا تعطلت؟
اشترك مع أخيه في شراء سيارة أجرة يعملان عليها فكيف يقسم الربح وتكاليف الصيانة؟
السؤال: 483063
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
هذه الشركة بهذا التوصيف فاسدة؛ لجهالة نصيب كل منكما عند العقد، وجهالة ما سيدفعه أيضا من ثمن لنصيبه.
ثم هب أن السيارة تلفت، أو سرقت قبل سداد باقي ثمنها؛ فماذا يلزم كل واحد منكما؟
وأيضا: فلم تذكرا شيئا عن اقتسام الربح، فهل يكون بينكما بنسبة معينة، أم يأخذ كل واحد ما كسبه في يومه؟
ولتصحيح هذه الشركة يلزمكما أن تفسخا العقد الفاسد ، ثم استأنفا عقدا جديدا، يقع فيه الاتفاق على نسبة المشاركة في السيارة، وما يدفعه كل منكما، من أول الأمر؛ كالاتفاق على أن لك الربع، وله الباقي، فتدفع ربع الثمن.
ثم العمل في السيارة: فالجاري بين الناس في مثل ذلك: أن يكون للعامل عليها أجرته، إما أجرة مقطوعة عن كل يوم يعمله، أو نسبة مما يحصله في يوم عمله؛ كأن يكون له ربع ما اكتسب، أو ثلثه، أو نحو ذلك، بحسب العرف السائد في نظير ذلك العمل عندكم.
ثم ما بقي من ريع السيارة، بعد مصاريفها، وأجرة سائقها: يقسم بين أصحابها، بحسب نسبة أملاكهم فيها.
وما سبق دفعه من أقساط للسيارة : فهو بينكما على ما تتصالحان عليه.
ثانيا:
أعطال السيارة نوعان:
1-ما حصل بتسبب من أحدكما، بتعديه، أو تفريطه: فصيانته وإصلاحه عليه.
قال في “شرح منتهى الإرادات” (3/ 324): ” (ومن أتلف من مكلف، أو غيره)، إن لم يدفعه ربه له، (ولو سهوا، مالا محترما لغيره)، أي: المتلِف، (بلا إذنه)، أي: المالك: (ضمنه)؛ أي: ما أتلف؛ لأنه فوَّته عليه، فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده” انتهى مختصرا.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” القاعدة: أنَّ كل مَن أتلف شيئاً فعليه الضمان” انتهى من “الشرح الممتع على زاد المستقنع” (10/ 200).
2-ما كان بالاستعمال المعتاد، كاستهلاك البطارية والإطارات والزيت، فإنه يكون على قدر حصة كل منكما.
قال محمد قدري باشا في “مرشد الحيران”، ص 107: ” (مادة 654): إذا احتاج الملك المشترك إلى مَرَمَّة أو عِمارة: يعمره أصحابه بالاشتراك، على قدر حصصهم” انتهى.
فلو كنتَ شريكا بالربع، لزمك ربع هذه الصيانات.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب