0 / 0

إذا كانت المضاربة لا تحقق أرباحا ، فهل يجوز للعامل أن يعطي أرباب الأموال أرباحًا من ماله الخاص؟

السؤال: 483270

معي مبلغ، وبشغله مع تاجر قطع غيار سيارات، وحاليا الشغل واقف خالص،هو يعطينا ربح الفلوس من ماله الخاص، فهل هذا يعتبر ربا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يجوز أن يعطي الإنسانُ مالًا لمن يتاجر به ، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه ، وهو صورة من صور المشاركة ، أحد الشريكين يشارك بماله ، والآخر يشارك بعمله ، وتسمى "المضاربة"، وهي جائزة بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر رحمه الله:

" وأجمعوا على أن القراض [ أي : المضاربة ] بالدنانير والدراهم جائز.

وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوماً ، جزءاً من أجزاء" انتهى من "الإجماع" لابن المنذر (33) .

ثانيا :

حتى تكون المضاربة جائزة فلها شروط ، منها :

1 – عدم ضمان العامل لرأس المال ، إلا إذا تعدى أو فرط ، بمعنى أن التجارة لو خسرت بغير سبب من العامل ، فإن الخسارة تكون على رأس المال ، ويخسر العامل عمله ، ولا يجوز أن يتحمل رأس المال أو بعضا منه ، ما دام لم يحصل منه تقصير .

قال ابن قدامة رحمه الله: " متى شُرط على المضارب ( العامل ) ضمان المال، أو سهماً من الوضيعة ( يعني : جزءً من الخسارة )، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافا، والعقد صحيح . نص عليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة، ومالك" انتهى من "المغني" (5/40).

2-ومنها : أن يكون توزيع الأرباح بنسبة من الأرباح الحاصلة ، كالربع أو الثلث أو 40% من الأرباح وهكذا ، ولا يجوز أن تكون نسبة من رأس المال ، لأن هذا يحول المعاملة إما إلى مضاربة فاسدة محرمة ، إن كان العامل لا يضمن رأس المال ، وإما إلى حيلة على التعامل بالربا إن كان يضمن رأس المال .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً : فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ ; لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعَدْلِ ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلاتُ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارَكَاتِ ; وَالْمُشَارَكَةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ لِكُلِّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ جُزْءٌ شَائِعٌ كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ ، فَإِذَا جُعِلَ لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَدْلا ; بَلْ كَانَ ظُلْمًا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/83) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن شركة تأخذ الأموال من الناس لتتاجر بها ، وتعطيهم نسبة 30 بالمئة من رأس المال سنوياً ، وتدعي أنها تربح 100 بالمئة.

فأجابت :

" إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغاً محددا مضموناً من الربح ، فهذا التعامل لا يجوز ، لأنه ربا ، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءاً مشاعاً ، كالربع والعشر ، يزيد وينقص حسب الحاصل " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/321) .

ومن المعلوم أن الربح هو ما زاد على رأس المال ، فإذا لم يكن ربح ، فبأي وجه تأخذون أرباحًا؟

فهذا يجعل المعاملة حيلة ظاهرة على الربا.

وعلى هذا فالواجب أحد أمرين:

إما تصفية الشركة وسحب رأس المال.

وإما معرفة حقيقة الأرباح ، فإن كان هناك أرباح يتم اقتسامها ، وإن لم يكن فلا حق لكم في المال الذي تأخذونه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android