ماحكم الطلاق بلفظ البتة عند عمر بن الخطاب هل هو واحدة رجعية أم واحدة بائنة أم ثلاث بائنة بينونة كبرى؟ مع الدليل
ما هو طلاق البتة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟
السؤال: 487258
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الطلاق بلفظ (البتة) عند عمر رضي الله تعالى عنه، يعتبر طلقة واحدة، كما رواه عنه البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه.
فقد جاء المطلب بن حنطب، إلى عمر رضي الله عنه، فقال: إني قلت لامرأتي: أنت طالق البتة، قال عمر وما حملك على ذلك؟ قال: القدر!! قال: فتلا عمر: ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [الطلاق: 1]، وتلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم [النساء: 66]، هذه الآية، ثم قال: الواحدة تَبُتُّ؛ أَرْجِعْ امرأتك، هي واحدة".
رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (12027) والبيهقي في السنن الكبرى (15112).
ولهما أيضاً عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر في الخَلية، والبَرية، والبَتَّة، والبائنة: هي واحدة، وهو أحق بها".
مصنف عبد الرزاق (12028) والسنن الكبرى للبيهقي (15114).
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب