0 / 0
16,96118/11/2003

لا تخصم المصروفات التي أنفقها على الزرع من الزكاة

السؤال: 48982

عندي نخل وأريد أن أؤدي زكاته ، فهل يخصم من الزكاة المصروفات مثل (النقل ، أجور الذي يجني التمر ، أجور الذي يبيع التمر) ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا تخصم المصروفات التي ينفقها صاحب الزرع على زرعه من الزكاة ، والواجب في الزكاة إخراج عشر الزرع أو الثمر إن كان السقي بلا كلفة ، ونصف العشر إن كان السقي بكلفة . راجع السؤال رقم (36778) .

قال ابن قدامة في “المغني” (4/179) :

“وَالْمُؤْنَةُ الَّتِي تَلْزَمُ الثَّمَرَةَ إلَى حِينِ الإِخْرَاجِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ; لأَنَّ الثَّمَرَةَ كَالْمَاشِيَةِ , وَمُؤْنَةُ الْمَاشِيَةِ وَحِفْظُهَا وَرَعْيُهَا , وَالْقِيَامُ عَلَيْهَا إلَى حِينَ الإِخْرَاجِ , عَلَى رَبِّهَا , كَذَا هَاهُنَا” اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (9/220) :

هل تخرج زكاة المزرعة بعد حسم قيمة المصروفات على هذه المزرعة أم قبل حساب تلك المصروفات وما هو مقدار الزكاة التي تخرج من المزرعة حيث الري فيها بالآلة ؟

فأجابت :

تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص ، ولا يسألهم عن نفقاتها .

ومقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر ، وما سقي بالأمطار والأنهار ونحو ذلك مما لا مؤنة فيه العشر .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضا (9/230) :

عن رجل صاحب مزرعة عنب ويستأجر عمالاً وسيارات لجمع المحصول وتصديره فهل تخرج الزكاة بعد تصفية هذه الأجور أم أن الزكاة تجب على المحصول ؟

فأجابت :

“تخرج الزكاة قبل إخراج أجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه” اهـ باختصار .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android