كنت اشتريت صفقة بضاعة إلكترونيات بالأجل لمدة شهر، على أن أدفع ثمنها في نهاية الشهر، ولكن المدة المتبقية أسبوع على السداد، وما معي ثمن البضاعة للسداد، وهناك إخوة يريدون أن يستثمروا أموالهم معي؛ كي اشتري بضاعة، وأبيعها كمضاربة بأموالهم .
١-هل يجوز أخذ المال منهم، وأن أسدد به ثمن البضاعة التي اشتريتها بالأجل، ونتفق على نسبة بيني وبينهم؟
٢- هل أحاسبهم على نفس السعر الذي اشتريت به صفقة الإلكترونيات؟
٣-كيف توزع الأرباح هل بعد بيع الكمية كلها أو أعطيهم الأموال على دفعات من الأرباح؟
٤- ما هي صيغة عقد المضاربة الشرعية؟
اشترى بضاعة ولم يدفع ثمنها، فهل يدفع ثمنها من مال من يريد مشاركته ويكون الربح بينهما؟
السؤال: 496450
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
المضاربة اشتراك مال من طرف، وعمل من آخر.
قال في “دليل الطالب”، ص 156 : ” المضاربة، وهي: أن يدفع ماله إلى إنسان ليتَّجِر فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان” انتهى
فالمضاربة: أن تأخذ مالا، فتشتري به بضاعة، ثم تبيعها، والربح بينكما بحسب الاتفاق.
وهذه المضاربة لا تصح هنا؛ لأن البضاعة قد اشتريتها لنفسك بالفعل، وهي ملك لك الآن، وليس لك أن تشتري من نفسك.
فلا يجوز الادعاء أنك ستشتري بضاعة، أو أنك ستضارب في بضاعة.
فإن كانت البضاعة لم تصلك إليك، ولم تدخل ملكك بالفعل، وإنما “حجزتها” حتى تسدد ثمنها؛ فلك أن تخبر أصحابك بحقيقة الحال، فيدفعوا هم المال، بشرط ألا تتربح عليهم في ذلك، بل يدفعون ما اتفقت عليه فعليا، ثم تعمل أنت لهم في هذه البضاعة، إلى أن تبيعها، والربح بينكم، على النصف، أو الثلث من الأرباح مثلا، أو على ما تتفقون عليه.
ثانيا:
لا يصح أيضا أن تشاركهم بالبضاعة، بحيث يكون منك البضاعة ومنهم المال؛ لأنك ستدخل مالهم في ثمن البضاعة، فلا يكون رأس المال بعد ذلك إلا البضاعة، فتنتفي الشركة.
ولك عدة مخارج، نذكرها فيما يلي:
1- إذا لم يمكنك فسخ البيع، فتخبرهم أنك تملك بضاعة، فمن شاء أن يشاركك فيها فعل، ومشاركته تعني أنه سيشتري حصة منها، فأنت بائع، والطرف الآخر مشتر، ولا يلزمك الإفصاح عن سعر شراء البضاعة، لكن يلزم الإفصاح بأنك بائع متربح، لا وكيل، ولا مضارب، ثم يشاركونك بها، منهم البضاعة، ومنك العمل، أو منك عمل ومال، الذي هو جزء من البضاعة، إذا لم تبعها كلها عليهم.
وهذه مضاربة بالعروض، أو شركة بالعروض، وكلاهما جائز، على الراجح، وينظر: جواب السؤال رقم: (315728)، ورقم: (287797).
ويشترط تقييم العروض (البضاعة) ليُعلم رأس مال المضاربة، أو رأس مال الشركة، ويترتب على ذلك معرفة الربح وتقدير الخسارة لو حصلت.
2- يجوز أن تبيع قدرا معينا معلوما من هذه البضاعة لصاحبك، وتتفق معه على بيعها له في السوق، مقابل أجرة مقطوعة لك، أو مقابل نسبة من البضاعة، أو من ربحها، فهذا جائز عند بعض الفقهاء.
قال في “كشاف القناع” (3/615) فيما يجوز تشبيهاً بالمساقاة والمزارعة: ” وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه” انتهى.
وحينئذ فكلما بعت شيئا، أعطيت ثمنه لصاحبه، وأخذت أجرتك أو نسبتك، إلا أن تكون الأجرة على بيع الجميع، فتأخذها إذا بعت الجميع.
3- يجوز أن تبيع حصة مشاعة من البضاعة، بعد اطلاع المشتري على البضاعة كلها، فتبيع له الربع مثلا، أو 10% أو 20% منها.
ومن اشترى حصة، أصبح شريكا لك في عين البضاعة، على المشاع، وهي شركة أملاك، لا شركة عقود كالمضاربة.
ولو ارتفع السعر مثلا، كان ذلك نفعا للجميع بحسب حصصهم، ولو انخفض السعر كان انخفاضه على الجميع.
ولك حينئذ أن تتفق مع الشريك أو الشركاء على بيع البضاعة مقابل أجرة، أو نسبة، كما تقدم.
وكلما بعت شيئا من هذه البضاعة المشتركة، قسمت ثمنه على الجميع بحسب حصصهم، وأخذت أجرتك أو نسبتك، كما تقدم.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة