يسأل عن بيع الصور والمجسمات
السؤال: 49676
هل بيع الصور والمجسمات للحيوانات حرام ?.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
سبق الكلام عن تحريم صناعة هذه التماثيل ، والتشديد في شأنها ،
والأمر بطمسها وإزالتها . انظر إجابة السؤال رقم (
7222 ) ، ويستوي في هذا
الحكم صورة كل ما له روح من إنسان أو حيوان .
وينبني على ذلك الكلام في حكم بيع هذه الصور والمجسمات ؛ فلا شك
أنه إذا حرم صناعتها ، واقتناؤها ، حرم بيعها ، وشراؤها . وقد ثبت في الصحيحين
وغيرهما ، عن جابرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ
بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ
الْمَيْتَةِ ؛ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ
وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَال :َ لا هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ
الْيَهُود ،َ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ
فَأَكَلُوا ثَمَنَه . البخاري 2236 ، مسلم 1581 .
[ يستصبح بها الناس : أي : يشعلون بها مصابيحهم . جملوه أي :
أذابوه واستخرجوا دهنه ] .
قال القاضي عياض ، رحمه الله : ( تضمن هذا الحديث أن ما حرم أكله
والانتفاع به ، لا يجوز بيعه ، ولا يحل أكل ثمنه . )
وقال الحافظ ابن حجر ، رحمه الله : ( وفيه أن الشيء إذا حرم عينه
، حرم ثمنه . )
وهذا الذي ذكره القاضي وابن حجر ثبت في رواية ابن عباس ، رضي
الله عنهما ، لهذا الحديث ، ففي آخره : ( إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه
) مسند أحمد رقم 2223 .
وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز ، رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن
يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟
فأجاب :
( لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث
الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها
. ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجا لها ، وإعانة على تصويرها وإقامتها بالبيوت
والأندية ونحوها .
وإذا كان ذلك محرما ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام ، لا يجوز
للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك ، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ،
ويتوب إلى الله تعالى ، عسى الله أن يتوب عليه ، قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ
لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82
وقد صدرت منا فتوى في تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا ، صورا مجسمة
أو غير مجسمة ، بنحت أو نسخ ، أو صبغ أو بآلة التصوير الحديثة ” كوداك ” )
الجواب المفيد في حكم التصوير ، لسماحة الشيخ ابن باز 49-50.
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة