0 / 0
71916/03/2024

إذا خلع الجورب الفوقاني فهل يمسح على الجورب التحتاني؟

السؤال: 499825

إذا كنت مرتديا أكثر من جورب على وضوء، ثم انتقض وضوئي قبل أن أبدا بالمسح، ثم بدلت إحداهما، فهل لي أن أمسح، أم أنزعهم جميعا وأغسل قدماي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

يجوز المسح على الجورب الصفيق، كما بينا في جواب السؤال رقم: (228222).

ثانيا:

من لبس جوربا على جورب، أو خفا على خف، قبل الحدث، وكان كلاهما صحيحا، جاز أن يمسح على أي منهما، فلو خلع أحدهما قبل المسح، جاز أن يمسح على الباقي منهما؛ لأنه ملبوس على طهارة كاملة.

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (1/208): “وإن لبس الفوقاني قبل أن يُحدث، جاز المسح عليه بكل حال، سواء كان الذي تحته صحيحا أو مخرقا. وهو قول الحسن بن صالح، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

ومنع منه مالك في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، فلا يتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة.

ولنا: أنه خف ساتر، يمكن متابعة المشي فيه؛ أشبه المُفْردَ، وكما لو كان الذي تحته مخرقا.

وقوله: ” الحاجة لا تدعو إليه “. ممنوع؛ فإن البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبا.

ولو سلمنا ذلك، ولكن الحاجة معتبرة بدليلها، وهو الإقدام على اللبس، لا بنفسها، فهو كالخف الواحد.

إذا ثبت هذا، فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه، لم يؤثر ذلك، وكان لبسه كعدمه.

وإن نزعه بعد مسحه، بطلت الطهارة، ووجب نزع الخفين، وغسل الرجلين؛ لزوال محل المسح.

ونزع أحد الخفين: كنزعهما؛ لأن الرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم.

ولو أدخل يده من تحت الفوقاني، ومسح الذي تحته: جاز؛ لأن كل واحد منهما محل للمسح، فجاز المسح على ما شاء منهما، كما يجوز غسل قدمه في الخف، مع أن له المسح عليه” انتهى.

وقال في الروض المربع ص35: “(فإن لبس خفا على خف قبل الحدث)، ولو مع خرق أحد الخفين: (فالحكم لـ) لخف (الفوقاني) لأنه ساتر، فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة.

وإن كانا مخرقين لم يجز المسح، ولو سترا.

وإن أدخل يده من تحت الفوقاني، ومسح الذي تحته: جاز ” انتهى.

وعليه؛ فما دمت قد لبست الجوارب قبل الحدث، ولم تمسح على أي منها، فنزعك للجورب لا يؤثر، ولك المسح على ما بقي على قدمك.

ثالثا:

هذا إذا كان المقصود من قولك: “بدلت إحداها”: أنك خلعت الفوقاني، فقط، وبقي ما تحته على قدمك، ولم تأت بجورب آخر ولتبسه فوق جواربك.

وأما إن كنت قد أتيت بجورب آخر، لتلبسه فوق جواربك، بدل الذي خلعته: فهذا الجديد الذي لبسته: لا يصح المسح عليه؛ لأنك لبسته على غير طهارة، ولك أن تمسح على الذي تحته.

فإن أردت المسح على الجورب الجديد: لزمك حينئذ نزع الجوارب كلها، وتتوضأ، وتغسل رجليك، ثم تلبس هذا الجورب.

قال في “الروض المربع”، ص35: ” وإن أحدث، ثم لبس الفوقاني، قبل المسح على التحتاني، أو بعده: لم يمسح الفوقاني، بل ما تحته.

ولو نزع الفوقاني بعد مسحه: لزم نزع ما تحته ” انتهى.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android