حكم توكيل الولي النصراني لمسلم في تزويج ابنته لرجل مسلم؛ والسبب هو عدم استطاعته حضور العقد، لأنه يسكن في مدينة بعيدة، وهو متقدم في السن، وعدم وجود رجل يعرفه من أهل دينه في المجلس، فقام هذا الرجل بتوكيل شيخ المسجد ليزوج ابنته بعد أن تكلم معه هاتفياً؟
ما حكم توكيل الولي النصراني مسلما ليعقد النكاح لابنته النصرانية؟
السؤال: 500228
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
لا يصح النكاح إلا بولي وشاهدين مسلميْن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في “صحيح الترمذي”، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في “صحيح الجامع” برقم (7557).
وإذا كانت المرأة كتابية، فإنه يعقد لها وليها الذي هو على دينها.
قال في “كشاف القناع” (5/ 53) في بيان شروط الولي: ” (و) الثالث: (اتفاق دين) الولي والمولّى عليها، فلا يزوج كافر مسلمة، ولا عكسه… والسلطان يزوج كافرة لا ولي لها” انتهى.
وقال ابن قدامة: ” وأما المسلم: فلا ولاية له على الكافرة، غير السيد والسلطان … وذلك لقوله تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) ” المغني” (9/ 377).
ثانيا:
وأما الشاهدان فيشترط فيهما الإسلام عند الجمهور.
جاء في “الموسوعة الفقهية” (41/ 296): ” وأما المسلم إذا نكح ذمية: فذهب الشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية إلى أنه يشترط إسلام الشاهدين على هذا النكاح، لأن شهادة الذميين على الزوجة الذمية غير مقبولة عندهم…
وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا: إذا تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين: فإنه يجوز، سواء كانا موافقين لها في الملة، أو مخالفين، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، ولأن للكافر ولاية على الكافر” انتهى.
ثالثا:
إذا أراد الولي النصراني أن يوكل مسلما ليعقد لموليته النصرانية، فهذا محل خلاف بين الفقهاء:
1-فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يصح ذلك، وأن الوكيل يجب أن يكون على دين الولي.
قال الدردير المالكي في “الشرح الكبير” (2/ 231): ” (لا) يصح توكيل (ولي) لامرأة (إلا كهو)؛ أي إلا مثله في الذكورة والبلوغ والحرية والإسلام…” انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في “كشاف القناع” (5/ 57): ” (ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي من العدالة وغيرها)، كالرشد والذكورة والبلوغ والعقل واتحاد الدين؛ لأنها ولاية؛ فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ولأنه لما لم يملك تزويج مناسبته، فلأن لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى” انتهى.
2-وذهب الشافعية إلى جواز توكيل الكتابي للمسلم في تزويج موليته.
قال في “مغني المحتاج” (4/ 258): ” وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية” انتهى.
فإذا كان الولي النصراني قد وكل إمام المسجد ليعقد لابنته، فالنكاح صحيح على مذهب الشافعية.
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب