اشتريت سلعة عبر الإنترنت من موقع معين، ولكن السلعة لم تصلني، فطلبت استرجاع المبلغ المدفوع حسب شروط التعاقد، وتم ذلك، لكن كان منقوصا، أعتقد بسبب رسوم الإجراءات البنكية، لكن لاحقا وصلتني السلعة عبر خدمة البريد.
سؤالي:
هل يجب علي إرسال مبلغ السلعة ثانية، إن توفرت طريقة لذلك، إن كان نعم، فهل من حقي خصم المبلغ الناقص الذي لم يصلني من التعويض؟
اشترى سلعة ولم تصله، فحصل على تعويض أنقص من الثمن، ثم وصلت له السلعة، فما الذي يلزمه؟
السؤال: 501611
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا اشتريت سلعة عبر الإنترنت، ولم تصلك، فمن حقك استرجاع الثمن، كما ذكر الفقهاء ذلك في تعذر تسليم المسلَم فيه.
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (4/ 222): ” إذا تعذر تسليم المسلَم فيه عند المحل، إما لغيبة المسلم فيه، أو عجزه عن التسليم، حتى عدم المسلم فيه، أو لم تحمل الثمار تلك السنة، فالمسلِم بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد فيطالب به، وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجودا، أو بمثله إن كان مثليا، وإلا قيمته، وبه قال الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر” انتهى.
وإذا وصلت السلعة لك عبر البريد، وجب أن ترد الثمن، فترد ما جاءك بحاله، أي ناقصا، ولا يلزمك غير ذلك؛ لأنك سبق أن دفعت الثمن كاملا؛ وهذا المال الذي وصلك ناقصا لم يعد حقا لك بعد أن استلمت السلعة التي اشتريتها؛ فوجب عليك رده إلى صاحبه.
فإن لم تجد وسيلة لرد المال، تصدقت به عن صاحبه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ” فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوارٍ أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.
ومن الفقهاء من يقول: تُوْقَفُ أبدا حتى يتبين أصحابها.
والصواب: الأول؛ فإن حبس المال دائما لمن لا يُرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.
وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فهو لي، وعلي له مثله يوم القيامة” انتهى من “مجموع الفتاوى” (29/ 321).
ولكن الصدقة بالثمن عن صاحب السلعة إنما يكون إذا تعذر إيصال الثمن إليه .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب