0 / 0
55722/07/2024

ما حكم أخذ البنك رسوما على خطاب الاعتماد المستندي؟

السؤال: 505493

هل يعتبر فائدة إذا فتحت خطاب اعتماد بقيمة عشرة آلاف دولار من مصرف إسلامي لاستيراد بعض السلع، وتقاضى المصرف أربعة% من أموال الاعتماد المستندي كسعر عمولة، أو رسوم خدمة، لكن السعر مرفق بمبلغ المال الذي أحاول فتحه، على سبيل المثال، إذا كنت أرغب في فتح خطاب اعتماد بمبلغ أكبر مثل عشرين ألف دولار، فيجب علي دفع رسوم العمولة وفقا لعشرين ألف دولار؟

ملخص الجواب

 إذا كان الاعتماد مغطى من قبل المستورد؛ فالبنك وكيل عنه، وله أخذ أجرة مقطوعة، أو نسبة، وإذا لم يكن مغطى، فليس له إلا أخذ التكلفة الفعلية لعملية الاعتماد.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

الاعتماد المستندي: تعهد من قبل البنك للبائع، بناء على طلب فاتح الاعتماد وهو المشتري، يهدف إلى القيام بالوفاء بالثمن، في حدود مبلغ محدد، في فترة معينة، شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات.

جاء في “المعاملات المالية المعاصرة” لأبي عمر الدبيان (12/ 433) :

“عُرّف الاعتماد المستندي: بأنه تعهد من قِبَل المصرف للمستفيد (البائع)، بناء على طلب فاتح الاعتماد، وهو المشتري.

ويقرر المصرف للمستفيد في هذا التعهد بأنه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد (البائع)، مبلغًا من المال، يُدفع له، مقابل مستندات محددة تبين شحن سلعة معينة، خلال مدة معينة.

وعلى هذا؛ يكون الاعتماد المستندي عبارة عن ترتيب خاص بين الزبون وبنكه، يفوضه بموجبه أن يسدد قيمة بضائع واردة من الخارج، فيقوم البنك بإبلاغ مُراسِله، أو فرعه في الخارج (حيث يقيم البائع): أنه يلتزم بأداء مبلغ كذا وكذا، خلال مهلة محددة، لقاء بضاعة معينة، وبدون الرجوع للمشتري، بشرط أن يثبت البائع أن البضاعة المطلوبة قد شحنت إلى المشتري، ثم يقوم بدفع المطلوب.

وبناء على هذا؛ فالاعتماد المستندي أطرافه ثلاثة، وقد يكون أطرافه أربعة في حال كان الاعتماد معززًا:

(1) المستورِد، ويسمى الآمر، والعميل: وهو الذي فتح الاعتماد بناء على طلبه لصالح الطرف الآخر (البائع).

وسمي آمرًا: لكونه يأمر البنك بفتح الاعتماد، وعميلاً لكونه يتعامل مع البنك، وسمي مستورِدًا لكونه يستورد بضاعة من الخارج.

(2) المصرف: وهو الذي يصدر منه الاعتماد، ويلتزم بالوفاء بموجبه عند تحقق شرطه.

(3) المستفيد: ويسمى البائع، وهو الذي فُتِح الاعتماد لصالحه.

(4) المصرف الخارجي، إذا كان الاعتماد معززًا، وذلك أن بنك العميل يطلب من بنك البائع (المستفيد) إبلاغه بخطاب الاعتماد.

وهذا المصرف المبلَّغ لا يخلو من حالين:

إما أن تكون مهمته تبليغ المستفيد فقط، دون أن يتحمل أدنى مسئولية مترتبة عليه، باستثناء التأكد من أن الاعتماد صادر على الوجه الصحيح، وذلك من خلال مطابقة توقيعات المسئولين المدونة، بكتيب توقيعات مُصْدِر الاعتماد، ويسمى الاعتماد غير المعزز.

وإما أن يطلب منه، مع التبليغ: تعزيز وتأييد الاعتماد، فيتحمل تجاه المستفيد ما يتحمله البنك فاتح الاعتماد، ويسمى الاعتماد المعزز” انتهى.

ثانيا:

الاعتماد المستندي نوعان:

1-اعتماد مغطى تغطية كاملة من قِبَل الآمر، ويُكيّف شرعا على أنه وكالة، ولا حرج حينئذ فيما يأخذه البنك من عمولة؛ لأنها أجرة على الوكالة، سواء كانت العمولة مبلغا مقطوعا، أو نسبة من مبلغ الاعتماد؛ عملا بقول الحنابلة في جواز كون الأجرة نسبة.

2-اعتماد غير مغطى كاملا، ويكيّف على أنه ضمان من البنك، أو قرض، ولا يجوز للبنك أن يأخذ عمولة عليه؛ لأن العمولة على الضمان لا تجوز، ولأن الضمان قد يؤول إلى القرض، والعمولة على القرض ربا صريح.

وينظر: جواب السؤال رقم: (244108).

ويجوز للبنك في حالة الاعتماد غير المغطى: أخذ عمولة بقدر التكلفة الفعلية للاعتماد، دون أن يتحايل ليأخذ أجرةً على الضمان، أو فائدةً على القرض.

جاء في “المعايير الشرعية” ص 401: ” يجوز للمؤسسة [أي المصرف] أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة، سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات، ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليه إلا المصروفات الفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية.

وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي:

(أ) ألا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية.

وعليه؛ فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصرف أو بنك آخر، تعزيز الاعتماد الذي هو بحيث تكون الزيادة عن ضمان محض.

وفي حكم التعزيز: المشاركة في الإصدار، والمشاركة في التعزيز، وإصدار الاعتماد المُعَدّ للاستخدام (اعتماد الضمان)، ما لم يتطلب ذلك خدمات أو تكاليف.

(ب) ألا يترتب على ذلك فائدة ربوية، أو يكون ذريعة إليها.

(ج) ألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما هو محرم شرعا، كأخذ عائد على الضمان، أو القرض” انتهى.

وجاء فيها ص 414: ” مستند عدم جواز أخذ الأجر على ما يتصل بجانب الضمان في الاعتماد المستندي: هو أن الضمان استعداد للإقراض، فلا يؤخذ عنه مقابل، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على منع العوض على الضمان.

وصدر بشأن ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وفتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني، وقرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وقرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي.

مستند جواز أخذ الأجر على ما يتصل بجانب الوكالة في الاعتماد المستندي، سواء أكان مبلغا معلوما أم نسبة من مبلغ معلوم: هو أن ذلك مقابل خدمات تقدمها المؤسسة بصفتها وكيلا لعميلها، وقد قرر جمهور الفقهاء جواز أخذ الأجر على الوكالة.

وصدر بشأن جواز أخذ الأجر على ما يشتمل عليه الاعتماد المستندي من أعمال، دون أن يُلحظ جانب الضمان؛ .. صدر بذلك: قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار” انتهى.

ثالثا:

يلزم التحقق من خلو التعامل المستندي من المخالفات السابقة، وإلا حرم التعامل به.

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الثانية” (11/ 83): ” س: أتقدم لفضيلتكم بطلب الفتوى في حكم الاعتماد المستندي المعمول به في البنوك، فالاعتماد المستندي هو عقد بين البنك السعودي والتاجر السعودي (المستورِد)، يقوم البنك بإبلاغ البنك الأجنبي برغبة التاجر السعودي وتأكيده لعملية الشراء من التاجر الأجنبي (المورد) ، ويكون البنك السعودي ضامنا للتاجر السعودي، لقاء حجز من قيمة الاعتماد (25% أو 50% أو 100%) ويتقاضى البنك نسبة من قيمة الاعتماد (0.25% إلى 1%)، بالإضافة إلى بعض الرسوم كأجور المراسلات، ثم يتم السداد من قبل التاجر السعودي في أي وقت يتم الاتفاق عليه، دون أن يأخذ البنك أية فوائد.

أما إذا تأخر التاجر السعودي، فإن البنك السعودي يضطر إلى دفع المستحق عن التاجر، علما أن الاعتماد بشروطه يضمن حقوق الطرفين (كمدة التسليم وتطبيق المواصفات.. إلخ)، وبعض الشركات الأجنبية (المورِّد) تفرض فتح اعتماد لصالحها، أو تحويل كامل المبلغ، وهنا لا يحفظ للتاجر السعودي (المستورد) حقوقه إذا حول إلى (المورد) كامل أو بعض المبلغ.

السؤال: هل يجوز لي أن أفتح اعتمادا، على أن أسدد في الوقت المحدد دون التعرض إلى الفوائد؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا.

ج: الاعتماد المستندي: هو في حقيقته ضمان، وعقد الضمان في الأصل جائز، ما لم يقرن به ما لا يجوز شرعا.

وواقع الاعتماد المستندي: أنه لا يخلو من المخالفة للشرع كالربا، أو أخذ العمولة على الضمان، أو اشتماله على عقد باطل، كالتأمين وبيع البائع ما ليس عنده، ونحو ذلك.

وعليه؛ فلا يجوز التعامل بالاعتماد المستندي إلا إذا خلا من الملابسات المخالفة للشرع المطهر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ بكر أبو زيد … الشيخ صالح الفوزان … الشيخ عبد الله بن غديان … الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ” انتهى.

رابعا:

البديل عن الاعتماد المستندي غير المغطى: هو المرابحة، بأن يشتري البنك البضاعة لنفسه، ثم يبيعها على العميل بربح.

ويشترط حينئذ أن يفتح المصرف الاعتماد المستندي باسمه، ولصالحه، حتى يتحقق شراؤه الصحيح للسلعة، ولا يكون الأمر مجرد حيلة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (96749).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android