زوجي مصاب بمرض الوسواس القهري الشديد خاصة فى العبادات ويمكث كثيرا حتى يستطيع الوضوء والصلاة ولكن مايزيد الأمر سوءا هو سلوكه اثناء هذا الوسواس فيظل يسب ويلطم ويتألم بصوت عالى واحيانا يسب الدين للشيطان واولادى يسمعون ويرون كل ذلك لدرجة ان زميله فى العمل نصرانى وقال له الحمد لله انى نصرانى ولا اعبد الاله الذي تعبده ولاحول ولاقوة الا بالله هو يذهب للطبيب للعلاج ويستشير مشايخ كثير ولكنه لايستطيع بحكم مرضه سماع كلامهم فيبلغوه ان كلامهم غير مجدي ولابد من الاستمرار مع الطبيب وكلامه لهم تضيع وقت لهم وله ووالدته تقول انها تتعب نفسيا من هذا فلاتريد ان تسمع شيئا عنه حتى لاتتعب نفسيتها ولا احد يتعاون معى من اهله وانا تعبت واخاف على اولادى خاصة ان اعمارهم ١٤ و١٢ واشعر انى دائما مضرطبة نفسيا انا الاخرى خاصة انى مرضت بسببه فترة وجاءنى انهيار عصبي وتم علاجى بفضل الله فانا اشعر بالحيرة مابين اشفاقى عليه ومعاناته ومابين صحتى النفسية واولادى خاصة اننا فى رمضان هذا تعبنا جدا جدا وكنت استيقظ على سبه ولطمه فاشعر ان قلبي سيقف هل لو طلبت الطلاق لعدم تحملى اكون قد تخليت عنه او ان يعاقبنى الله بابتلاء اشد لعدم صبري ارجو تبصيري وارشادى للخير
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا لعذر ، لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس: الشدة والمشقة، كسوء عشرة الزوج، كضربها أو إهانته لها.
ثانيا :
هناك عيوب قد توجد في الزوجين أو أحدهما ، تثبت للطرف الآخر الحق في فسخ النكاح .
واختلف العلماء في تحديد هذه العيوب .
والصحيح أنها كل عيب يضر بمصالح النكاح ، من الإنجاب ، وحصول المودة والرحمة بين الزوجين .
قال ابن القيم رحمه الله :
"والقياس : أن كل عيبٍ ينفِّر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة : يوجب الخيار ، وهو أولى من البيع ، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع ، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط ، ولا مغبونا بما غُرَّ به ، وغبن به" انتهى ، "زاد المعاد" ( 5 / 163 ) .
وهذه العيوب يستوي فيها ما كان موجودا قبل النكاح أو حدث بعده .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/71) في الكلام عن العيوب التي قد توجد في الزوجين : "جمهور الفقهاء متفقون على أن العيب القديم السابق على العقد , والمرافق له , والحادث بعده , سواء في إثبات الخيار؛ لأنه عقد على منفعة , وحدوث العيب بها يثبت الخيار ، كما في الإجارة" انتهى.
وبناء على هذا ؛ فالحالة التي تصفينها من مرض زوجك ، تخل بمصالح النكاح ، فلا يحصل معها المودة والرحمة والسكن بين الزوجين ، كما يخشى منها حصول ضرر على الزوجة أو الأولاد ، فمثل هذا المرض يبيح للزوجة أن تطلب فسخ النكاح أو الطلاق .
فإن استطعت أن تصبري على مرض زوجك ، ولعل الله يكتب له الشفاء فهو خير لك وله ، (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) البقرة/216.
وإن لم تستطيعي ، فلا حرج عليك من طلب الطلاق ؛ صيانة لنفسك ولعيالك من أثر هذا البلاء.
والله أعلم .