تنزيل
0 / 0
49109/06/2024

ما حكم التسويق لغرف الفنادق مع دفع مبلغ مقدم يردّ له مع العمولة؟

السؤال: 509267

أقوم بالعمل في موقع لتسويق غرف الفنادق ذات الخمس نجوم، ما أقوم به: هو شحن الحساب الخاص بي علي الموقع بملغ مثلا 100 دولار، ولدي 25 طلب حجز غرف في اليوم، أقوم بطلب حجز الغرفة، فيظهر لي سعر الغرفة، وليكن مثلا 7 دولار، ويظهر لي اسم الغرفة، وأين مكانها، والعمولة التي سأحصل عليها هي 6 في المائة من سعر الغرفة، بعد أن أقوم بطلب حجز الغرفة من المال الذي وضعته في الموقع، يتم التسويق للغرفة، والإعلان لها من خلال الذكاء الاصطناعي عبر الموقع الرئيسي، بعد أن يتم حجز الغرفة من خلال الزبون يتم إرجاع مبلغ الغرفة الذي قمت بحجزه بها، والذي هو 7 دولار، مع إضافة 1 دولار عمولة التسويق، وهكذا أصبح معي 101 دولار، وهكذا إلى أن أنتهي من ال25 طلب، يحدث ذلك في أقل من دقيقة عبر الذكاء الالاصطناعي، أقوم بالحصول علي عمولة علي الغرفة الواحد نسبة 6 في المائة من سعر الغرفة، وعلي الطلبات المشتركة مثل غرفتين أو أكثر نسبة 20 في المائة، وبعد الانتهاء من ال 25 طلب، أكون حصلت علي عمولة مثلا 30 دولارا، وكنت قمت بشحن الحساب ب 100 دولار، فأقوم بسحب ال130 دولار إلي محفظتي. باختصار هو التسويق والإعلان لغرف الفنادق من خلال رأس المال الخاص بي، وأحصل علي نسبة مقابل التسويق يتم هذا العمل عبر الذكاء الاصطناعي، هذا هو العمل الذي أقوم به بالتفصيل، فما حكم ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

هذا العمل محرم؛ لكونك تدفع مالا لتتمكن من التسويق، وهذا المال يكيّف شرعا على أنه قرض منك للموقع، ستسترده مع عمولتك؛ ولا يجوز الجمع بين القرض والسمسرة، أو بين القرض وسائر عقود المعاوضات؛  لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) وصححه الترمذي، والألباني.

وقد جاء في قرار من مجمع الفقه الإسلامي، بشأن المارجن أو الهامش والاتجار في العملة عبر وسيط يعطي هذا المارجن:

" ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع … ) الحديث رواه أبو داود (3/ 384) والترمذي (3/ 526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم " انتهى.

ولا عبرة بكون الموقع يسمي هذا المبلغ تأمينا أو رهنا، فلا وجه للرهن هنا.

ثانيا:

لا يصح أن يقال: إنك تستأجر الغرفة ب 7 دولارات مثلا، وتستأجر عدة غرف ب 100 دولار، ثم تعيد تأجيرها على الزبائن وتربح؛ لأنه لو كان كذلك، لكان الربح كله لك، وليس عمولة فقط، ولو كان كذلك لما رجعت لك ال 100 دولار لأنها أجرة قد دفعتها.

والظاهر أن ال 100 دولار لم تذهب للفنادق، وإنما الأمر مجرد حيلة  على الربا؛ فيأخذها الموقع، ثم يردها لك مع العمولة.

فهذا قرض، ولا تكييف له غير ذلك، ويحرم الجمع بين القرض والسمسرة كما تقدم.

فالتسويق المباح يشترط فيه ألا يدفع المسوّق شيئا تحت أي مسمى.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android