0 / 0

موظف شارك من الباطن مقاولا متعاملا مع شركته، ثم تاب فكيف يتصرف بالأموال؟

السؤال: 522744

صديق لي يعمل باحدى شركات المقاولات استغل صلاحياته وادخل الشركه مقاول وبرضا المقاول قام بمشاركته ببعض الاعمال بشركته وباعمال اخرى خارج شركته كذلك دون أن يعطي له أسعار أفضل بل كانت الأسعار في الغالب يحددها شخص اخر وكانت الاعمال تنفذ بأعلى جوده وكان المهندس يبذل وقته خارج العمل لمساعدته في تلك الاعمال كذلك
بعد مدة شعر المهندس ان هذا خطأ وتاب وندم ولكن هناك اموال اكتسبها بالسابق مخلوطه مابين اعمال شركته واعمال خارجيه حيث انه كان قد اسس شركة مقاولات مع المقاول
ما حكم ذلك؟ وماذا يفعل في الاموال التي اكتسبها والتي لا يستطيع تحديد مقدارها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا يجوز للموظف أن يكون شريكا في الباطن لأحد المقاولين، كما بينا في جواب السؤال رقم: (218822).

ثانيا:

الأرباح الناتجة عن مشاركة الموظف للمقاول فيها تفصيل:

1-فما كان منها ناتجا عن أعمال خارجية لا علاقة لها بشركته، فلا حرج فيها.

2-وما كان ناتجا عن الأعمال المتصلة بشركته، فلا تحل له؛ لأنها ناتجة عن عمل محرم، إلا إن كان جاهلا بالتحريم، فله أخذها؛  لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/ آية 275.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 592).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ" انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19).

وأما مع العلم بالتحريم، فيلزمه التخلص منها، بإعطائها الفقراء والمساكين، أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.

فإن جهل قدر هذه الأرباح، فليعمل بالاحتياط، فيخرج ما يغلب على ظنه أن ذمته تبرأ به.

ولو أخرج نصف الأموال المختلطة، فهو حسن، ويرجى أن يجزئه ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: " وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين " انتهى، من "مجموع الفتاوى" (29/307)، وينظر أيضا (30/327).

وينظر جواب السؤال (219679 )

والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android