مسلم تزوج مسلمة في مسجد في ألمانيا ثم طُلقت وحصلت على ورقة الطلاق ، عندما أرادت أن تتزوج مسلماً آخر في بلد عربي رفضت مصلحة الزواج في البلد العربي الاعتراف بورقة الطلاق لأنها لم تشتمل على اسمي الشاهدين.
المسجد الذي تم فيه الزواج في ألمانيا لم يعد موجوداً ، وزوجها الأول سافر بعيداً ولا تعرف عنوانه فماذا تفعل لكي تتمكن من الزواج مرة ثانية ؟.
0 / 0
7,89925/12/1999
طلّقت في الخارج ولم تعترف الجهة الرسمية بورقة الطلاق
السؤال: 5373
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
نعم تستطيع أن تتزوج بغير طريق المركز الإسلامي لكن لابد أن يزوجها وليّها (مع بقيّة شروط النّكاح أنظر سؤال رقم 2127 ) ، والشرط الآخر أن تكون انتهت عدتها . والله اعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
موضوعات ذات صلة