0 / 0

ما حد المرض الذي يبيح للزوجة الامتناع من زوجها؟

السؤال: 539764

أسأل عن حد المرض الذي يجوز به للزوجة الامتناع من الجماع مع زوجها عند العلماء؟ حيث إنها تذهب للدراسة، وتعود يوميا بنشاط، وهي في حال من يراها لا يظن أن بها مرضا، وحين ترجع إلى البيت تقول: إنها مريضة، وأن بها صداع وألم في البطن، ولا تطيق الجماع، وقد يكون صحيحا، لكن أرى أن الجماع لن يزيد مرضها أو يضرها.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

إذا دعا الرجل امرأته للفراش، لزمها إجابته في كل وقت، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضر بها.

فإن أبت فهي عاصية؛ لما روى البخاري (3237)، ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ).

وروى مسلم (1736) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا).

وروى الترمذي (1160) عن طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ) وصححه الألباني.

فإذا كان الجماع يضرها ضررًا معتبرا، كالألم منه لضيق الفرج، أو وجود قُرح ونحوها، أو كانت مريضة يزيدها الجماع مرضا، بقول الطبيبة الثقة، أو كان الجماع يشغلها عن أداء الفرض، كأن لا يبقى من الوقت إلا ما يتسع للصلاة، أو كانت صائمة قضاء رمضان: فهي معذورة في عدم الإجابة.

قال ابن حزم رحمه الله: "وفرض على الأمة والحرة: أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع، متى دعاهما، ما لم تكن المدعوة حائضا، أو مريضة تتأذى بالجماع، أو صائمة فرض.

فإن امتنعت لغير عذر، فهي ملعونة " انتهى من "المحلى" (10/40) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها .. ..

فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش، كانت عاصية ناشزة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 144).

وقال النووي رحمه الله: " وَلَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً، أَوْ كَانَ بِهَا قَرْحٌ يَضُرُّهَا الْوَطْءُ، فَهِيَ مَعْذُورَةٌ فِي الِامْتِنَاعِ عَنِ الْوَطْءِ " انتهى من "روضة الطالبين" (9 / 59).

وقال البهوتي رحمه الله: " وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت … ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها؛ فليس له الاستمتاع بها إذن، لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف.

وحيث لم يشغلها عن ذلك، ولم يضرها: فله الاستمتاع، (ولو كانت على التنور، أو على ظهر قتب)، كما رواه أحمد وغيره. وله الاستمناء بيدها " انتهى من "كشاف القناع" (5/189) .

فإذا كانت الزوجة مريضة أو تتأذى بالجماع، فللزوج أن يستمتع بها بغير الجماع في الفرج، كالاستمناء بيدها.

ثانيا:

ينبغي أن يُعلم أنه يحرم على الزوجة أن تجيبه للجماع متكرهة أو متبرمة.

وعدّ الحجاوي في ا"لإقناع" (3/ 250) من أمارات النشوز: " أن تتثاقل، أو تتدافع، إذا دعاها إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متكرهة" انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لأنه يجب عليها أن تبذل له ما يجب له، بانشراح ورضا، كما أنه أيضاً يجب عليه أن يبذل لها ما يجب عليه لها بمثل ذلك" انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 163).

وكثير من الزوجات يجهلن هذا، ويجهلن وجوب تلبية دعوة الزوج.

فينبغي أن تنصح زوجتك، وأن تبين لها حرمة الامتناع، وأن المرض إذا كان لا يزيد بالجماع، فليست معذورة.

وينبغي أن تقف على سبب الامتناع، فربما كان ذلك أثرا من مس أو عين أو حسد؛ فقد ذكرت أنها تتعلل بالصداع وألم البطن وأنها لا تطيق الجماع. وهذه الأعراض قد تدل على وجود مس أو سحر أو إصابة بعين، فعليكما بالرقية، وقراءة سورة البقرة، وسؤال الله الشفاء والعافية وصلاح الحال.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android